شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 9 -صفحه : 535/ 260
نمايش فراداده

و أولى ، و أما الخطأ مع قصد الحق فلا يرفع ( 1 ) عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و قال بعضهم : الاخوان يقع عليهما اسم اخوة قال على : و هذا خطأ لان عثمان : و ابن عباس حجة في اللغة و قد اجتمعا على خلاف هذا و بنية اللغة مكذبة لهذا القول لان بنية التثنية في اللغة العربية التي بها خاطبنا الله تعالى على لسان نيه عليه الصلاة و السلام بنية الجمع بالثلاثة فصاعدا ، فلا ( 2 ) يجوز لاحد أن يقول الرجلان قاموا و لا المرأتان قمن ، و احتجوا في هذا بقوله تعالى : ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) و هذا لا حجة لهم فيه لان لكل واحد منهما يدين و الواجب قطعهما مرة بعد مرة ، و ذكروا قول الله تعالى : ( فقد صغت قلوبكما ) و هذا لا حجة لهم فيه لان في لغة العرب ان كل اثنين من اثنين فانه يخبر عنهم بلفظ الجمع قال الراجز : و مهمهين قذفين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين فهذا باب مضبوط لا يتعدى ، و احتجوا بقول الله تعالى : ( نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا : لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض ) إلى قوله تعالى : ( ان هذا أخى له تسع و تسعون نعجة ولي نعجة واحدة ) و هذا لا حجة لهم فيه لانه لا نكرة في دخولهما و معهما غيرهما و ذكروا قول الله تعالى : ( عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ) و هذا عليهم لا لهم لانهم كانوا ثلاثة يوسف . و أخوه الاصغر المحتبس عن الصواع : و كبيرهم الذي قال : ( فلن أبرح الارض حتى يأذن لي أبى ) و قد اتفقوا على أن من أقر لآخر بدراهم انه يقضى عليه بثلاثة لا بدرهمين و بالله تعالى التوفيق و قال بعضهم قال الله تعالى : ( و ان كانوا اخوة رجالا و نساءا فللذكر مثل حظ الانثيين ) قال : و الحكم في الاخت و الاخ هكذا فصح أن الاخ و الاخت في قول الله تعالى : ( فان كان له أخوة فلامه السدس ) كذلك أيضا قال أبو محمد : أما الآيتان ( 3 ) فحق و أما هذا الاستدلال ففى غاية الفساد لان الله تعالى قال : ( فللذكر مثل حظ الانثيين ) و هذا جلى من النص في حكم الاخ و الاخت فقط فان أوجدنا مثل ذلك في حجب الام فهو قوله و الا فهو مبطل مدعى بلا برهان ، و قال بعضهم : وجدنا كل ما يتغير فيه حكم الفرض فيما بعد الواحد يستوى فيه الاثنان و ما زاد عليهما كالبنتين ميراثهما كميراث الثلاث ، و كالاختين ميراثهما كميراث الثلاث و كالاخوة للام انما هو الثلث للاثنين كما هو للثلاث فوجب أن يكون حجب الام بالاثنين كحجبها بالثلاث


1 - في النسخة رقم 16 ( فلا يدفع ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 و لا يجوز ( 3 ) في نسخة اما الاثنان