1714 بيان حكم ميراث الاخ أو الاخوات اذا لم يكن للميت ولد ولاولد ولد ذكر وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1714 بيان حكم ميراث الاخ أو الاخوات اذا لم يكن للميت ولد ولاولد ولد ذكر وبرهان ذلك

1713 بيان ميراث الام مع الولد الذكر أو الانثى

و لم نخالف شيئا من النصوص و المعتق و من تناسل منه من الذكور أو عصبته من الذكور هم بلا شك من الرجال الذكور فهم أولى من الاخوات إذا كان للميت ابنة أو ابنة ابن قال على : ليس في شيء من الروايات عن الصحابة المذكورين انهم ورثوا الاخت مع البنت مع وجود عاصب ذكر فبطل ان يكون لهم متعلق في شيء منها و بالله تعالى التوفيق 1713 مسألة و الام مع الولد الذكر أو الانثى أو ابن الابن أو بنت الابن و ان سفل السدس فقط لانه نص القرآن كما ذكرنا آنفا و بالله تعالى التوفيق 1714 مسألة و ان كان للميت أخ أو اخوان أو أختان أو أخت أو أخ و أخت و لا ولد له و لا ولد ولد ذكر فلامه الثلث فان كان له ثلاثة من الاخوة ذكور أو إناث أو بعضهم ذكر و بعضهم أنثى فلامه السدس لقول الله تعالى : ( فان كان له اخوة فلامه السدس ) و هو قول ابن عباس ، و قال غيره : باثنين من الاخوة ترد الام إلى السدس ، و لا خلاف في أنها لا ترد عن الثلث إلى السدس بأخ واحد و لا بأخت واحدة و لا في أنها ترد إلى السدس بثلاثة من الاخوه كما ذكرنا انما الخلاف في ردها إلى السدس باثنين من الاخوة حدثنا يوسف بن عبد الله النمرى قال : نا يوسف بن محمد بن عمر بن عمروس الاستجى عن أبى الطاهر محمد بن جعفر بن إبراهيم السعيدي أنا يحيى بن أيوب بن بادى العلاف نا أحمد بن صالح المصري نا محمد بن اسماعيل بن أبى فديك نا الفقية محمد بن عبد الرحمن بن أبى ذئب .

هو أبو الحارث عن شعبة مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس أنه دخل على عثمان بن عفان فقال له : ان الاخوين لا يردان الام إلى السدس انما قال الله تعالى : ( فان كان له اخوة ) و الاخوان في لسان قومك ليسوا بأخوة فقال عثمان : لا استطيع أن أنقض أمرا كان قبلى توارثه الناس و مضى في الامصار قال أبو محمد : أما ابن عباس فقد وقف عثمان على القرآن و اللغة فلم ينكر عثمان ذلك أصلا و لا شك في أنه لو كان عند عثمان في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه و سلم أو حجة من اللغة لعارض ابن عباس بها ما فعل بل تعلق بأمر كان قبله توارثه الناس و مضى في الامصار ، فعثمان رأى هذا حجة و ابن عباس لم يره حجة و المرجوع اليه عند التنازع هو القرآن و السنة nو نصهما يشهد بصحة قول ابن عباس ، و لكم قضية خالفوا فيها عثمان . و عمر كتقويمهما الدية بالبقر و الغنم . و الحلل . و أضعافها في الحرم ، و القضاء بولد الغارة رقيقا لسيد أمهم في كثير جدا ، و من ادعى مثل هذا إجماعا و مخالف الاجماع عندهم كافر فابن عباس على قولهم كافر اذ خالف الاجماع و معاذ الله من هذا بل مكفره أحق بالكفر





/ 535