1621 السلم جائز فيما لايوجد حين عقد السلم وفيمايوجد والى من ليس عنده منه شىء والى من عنده ولا يجوز فيما لايوجد حين حلول أجله ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك وذكر مصادرهم
1621 مسألة و السلم جائز فيما لا يوجد حين عقد السلم و فيما يوجد و إلى من ليس عنده منه شيء و إلى من عنده ، و لا يجوز السلم فيما لا يوجد حين حلول أجله برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر ( 1 ) بالسلم كما ذكرنا و بين في الكيل و فى الوزن و إلى أجل فلو كان كون السلم في الشيء لا يجوز الا في حال وجوده أو إلى من عنده ما سلم اليه فيه لما أغفل عليه السلام بيان ذلك حتى يكلنا إلى غيره حاشا لله من ذلك : ( و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ) ( و ما كان ربك نسيا ) و أما السلم فيما لا يوجد حين ( 2 ) حلول أجله فهو تكليف ما لا يطاق و هذا باطل قال الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) فهو عقد على باطل فهو باطل ، و قولنا في هذا كله هو قول مالك ، و الشافعي ، و أحمد . و أبى ثور و أبى سليمان و لم يجز السلم في شيء لا يوجد حين السلم فيه سفيان . و الاوزاعى .و أبو حنيفة ، و زاد أبو حنيفة فقال : لا يجوز السلم الا فيما هو موجود من حين السلم إلى حين أجله لا ينقطع في شيء من تلك المدة و ما نعلم هذا القول عن أحد قبله ، و قال الحسن بن حى : لا يجوز السلم في شيء ينقطع و لو في شيء من السنة و لا يعلم أيضا هذا عن أحد قبله ، و احتج المانعون من هذا بنهي رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( عن بيع السنبل حتى يشتد و عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ) قال أبو محمد : و هذا لا حجة لهم فيه أول ذلك انهم مخالفون له لانهم يجيزون السلم في البر و الشعير و هما بعد سنبل لم يشتد و أما بيع الثمر قبل بدو صلاحه فلا حجة لهم فيه لان السلم عند الحنيفيين . و عندنا ليس بيعا فبطل تعلقهم به جملة ، و لو كان بيعا لما حل لنهي النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع ما ليس عندك الا لمن هو عنده حين السلم ، فان خصوا السلم من ذلك قلنا : فخصوه من جملة بيع الثمر قبل بدو الصلاح فيه و الا فقد تحكمتم في الباطل ، و موهوا بما روينا من طريق أبى داود نا محمد بن كثير نا سفيان الثورى عن أبى إسحاق عن رجل نجرانى عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه ( 3 ) و حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن محمد البرتى القاضي نا أبو حذيفة نا سفيان الثورى عن أبى إسحاق عن النجراني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( انه نهى أن يسلف في ثمرة نخل حتى يبدو صلاحه ) النجراني عجب ما كان ليعدوهم حديث النجراني ثم ليس فيه الا ثمر النخل خاصة ، فان قالوا : قسنا على ثمرة النخل قلنا : وهلا قستم على السائمة السائمة ثم ليس فيه ما قالوه ( 4 ) من تمادى وجوده إلى حين أجله و أما السلم إلى من ليس عنده منه شيء فروينا من طريق ابن أبى شيبة نا ابن أبى زائدة عن يحيى1 - في النسخة رقم 16 ( أمر له ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 عند ( 3 ) الحديث في سنن ابى داود مطولا اختصره المؤلف و اقتصر على محل الشاهد منه ( 4 ) في النسخة رقم 14 ( ما قالوا )