1724 لو ترك الميت أختا شقيقة واخوة وأخوات للاب فللشقيقة النصف ومابقى بين الاخوة والاخوات للاب الخ وبرهان ذلك
1723 من ترك اختا شقيقة اختا لاب أو اخوات للاب فللشقيقة النصف وللتى للاب أو اللواتى للاب السدس ودليل ذلك
1722 من ترك أختا شقيقة وأخا لاب أو اخوة ذكور الاب فللشقيقة النصف والتى أو اللواتى للاب السدس فقط وان كثرن وبرهان ذلك
و الاقرب بالام و قد استويا في الاب أولى من لم يقرب بالام بضرورة الحس 1722 - مسألة - و من ترك أختا شقيقة وأخا لاب أو اخوة ذكورا لاب فللشقيقة النصف و للاخ للاب أو الاخوة من الاب ما بقي و ان كثروا و هذا إجماع متيقن و نص القرآن و السنة فان ترك اختين شقيقتين فصاعدا أو أخا أو أخوة لاب فللشقيقتين فصاعد الثلثان و ما بقي فللاخ أو الاخوة للاب كما قلنا ( 1 ) 1723 - مسألة - فان ترك أختا شقيقة و أختا لاب أو أخوات للاب فللشقيقة النصف و للتي للاب أو اللواتي للاب السدس فقط و ان كثرن لقول الله تعالى : ( و ان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) فلم يجعل تعالى للاخوات و ان كثرن الا الثلثين فان ترك أيضا اختا لام كان لها سدس خامس و كذلك لو كان اخا لام فان كان اخوان لام أو أختان لام أو أخا أو أختا أو اخوة كثيرا لام فالثلث الباقى لهما أو لهم أو لهن و هذا نص كما أوردنا و إجماع متيقن فان ترك شقيقتين و أخوات لاب و ابن عم أو عما فللشقيقتين الثلثان و للعم أو لا بن العم ما بقي و لا شيء للواتى للاب و هذا دليل النص و إجماع متيقن الا شيئا ذكر عن الحسن البصري ان الثلث الباقى للواتى للاب و لم يقل ذلك حيث يوجد عاصب ذكر و كذلك لو ترك اختين شقيقتين و أختين لام و أخوات أو أختا لاب أو اخوة لاب فللشقيقتين فصاعدا الثلثان و للبنتين للام فصاعدا الثلث و لا شيء للاخت للاب و لا للاخوات للاب و لا للاخوة للاب ، و هذا دليل النص كما ذكرنا و إجماع متيقن مقطوع به .1724 - مسألة - و لو ترك اختا شقيقة و اخوة و أخوات للاب فللشقيقة النصف و ما بقي بين الاخوه و الاخوات للاب ما لم يتجاوز ما يجب للاخوات السدس و لا يزدن على السدس أصلا و يكون الباقى للذكر وحده فان كانتا شقيقتين و أختا أو أخوات لاب وأخا لاب فالثلثان للشقيقتين و الباقى للاخ الذكر و لا شيء للاخت للاب و لا للاخوات للاب روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو شهاب عن الاعمش عن أبى الضحى هو مسلم بن صبيح عن مسروق بن الاجدع قال : كان ابن مسعود يقول في أخوات لاب وأم و اخوة و أخوات لاب للاخوات من الاب و الام الثلثان و سائر المال للذكور دون الاناث و به إلى سعيد نا أبو معاوية نا الاعمش عن إبراهيم عن مسروق أنه كان يأخذ بقول عبد الله في أخوات لاب وأم فجعل ما بقي من الثلثين للذكور دون الاناث فخرج إلى المدينة فجاء و هو يرى ان يشرك بينهم فقال له علقمة : ما ردك عن قول عبد الله ألقيت1 - في النسخة رقم 14 كما ذكرنا