1531 لايصح البيع بغير ثمن مسمى وبرهان ذلك
1530 لايحل بيع الحيوان الا لمنفعة ودليل ذلك
بيع صحيح لازم فهو أيضا بيع تراض لم يجبره أحد عليه فهو صحيح بنص القرآن ، ثم نظرنا فيمن باع في إنقاذ نفسه أو حميمه من يد كافر أو ظلم ظالم فوجدنا الكافر و الظالم لم يكرها فادى الاسير و لا الاسير و لا المضغوط على بيع ما باعوا في استنقاذ أنفسهم أو من يسعون لاستنقاذه و انما أكرهوهم على إعطاء المال فقط و لو أنهما أتوهما بمال من قرض أو من البيع ما ألزموهما البيع ، فصح أنه بيع تراض والواحب على من طلب بباطل ان يدفع عن نفسه و ان يغير المنكر الذي نزل به لا ان يعطى ماله بالباطل فصح أن بيعه صحيح لازم له و ان الذي أكره عليه من دفع المال في ذلك هو الباطل الذي لا يلزمه فهو باق في ملكه كما كان يقضى له به متى قدر على ذلك و يأخذه الظالم و من الحربي الكافر متى أمكنه أو متى وجده في مغنم قبل القسمة و بعد القسمة من يد من وجده في يده من مسلم أو ذمى أو من يد ذلك الكافر لو تذمم أو أسلم أبدا هذا إذا وجد ذلك المال بعينه لانه ماله كما كان و لا يطلب الكافر بغيره بدلا منه لان الحربي إذا أسلم تذمم مؤاخذ بما سلف من ظلم أو قتل ، و أما المسلم الظالم فيتبعه به أبدا أو بمثله أو قيمته سواء كان خارجيا أو محاربا أو باغيا أو سلطانا أو متغلبا لانه ( 1 ) أخذ منه بغير حق و الله تعالى يقول : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) 1530 مسألة و لا يحل بيع الحيوان ( 2 ) الا لمنفعة اما لاكل و اما لركوب و اما لصيد . و اما لدواء ، فان كان لا منفعة فيه لشيء من ذلك لم يحل بيعه و لا ملكه لانه اضاعة مال من المبتاع و أكل مال بالباطل من البائع فان كان فيه منفعة لشيء مما ذكرنا أو لغيره جاز بيعه لانه بيع عن تراض و أحل الله البيع ، و ليس اضاعة مال و لا أكل مال بالباطل و بالله تعالى التوفيق 1531 مسألة و لا يصح البيع ( 3 ) بغير ثمن مسمى كمن باع بما يبلغ في السوق أو بما اشترى فلان أو بالقيمة فهذا كله باطل لانه بيع غرر و أكل مال بالباطل لانه لم يصح فيه التراضى و لا يكون التراضى الا بمعلوم المقدار و قد يرضى لانه يظن انه يبلغ ثمنا ما فان بلغ أكثر لم يرض المشترى و ان بلغ أقل لم يرض البائع و من عجائب الدنيا قول أبى حنيفة : من باع بالريح أو بالكعبة أو بلا ثمن فانه لا يمكله بالقبض فان باع بالميتة أو بالدم فكذلك أيضا و لا يجوز عتقه له و ان قبضه باذن بائعه فان باعه بثمن لم يسمياه أو باعه بخمر أو خنزير فقبضه باذن بائعه فاعتقه جاز عتقه له قال على : ما في الجنون أكثر من هذا الكلام و نعوذ بالله من الضلال ، فان قال : ان1 - في النسخة رقم 16 فانه ( 2 ) في النسخة رقم 16 حيوان ( 3 ) في النسخة رقم 14 و لا يحل البيع