1847 جائز ان يكون صداق كل ماله نصف قل أو كثر ولو كان حبة بر وكذلك كل عمل حلال موصوف وبيان مذاهب العلماء فى ذلك وذكر أدلتهم
1846 كل ماجاز ان يتملك بالهبة أو بالميراث فجائز ان يكون صداقا وان يخالع به ويؤاجر ودليل ذلك
و أما كل عقد صح ثم لما صح تعاقدا شروطا فاسدة فان العقد صحيح لازم و اذ هو صحيح لازم فلا يجوز ان يبطل بغير قرآن .أو سنة ، و محرم الحلال كمحلل الحرام و لا فرق لكن تبطل تلك الشروط الفاسدة أبدا و يفسخ حكم من حكم بإمضائها و الحق حق و الباطل باطل ، قال الله تعالى : ( ليحق الحق و يبطل الباطل و لو كره المجرمون ) و قال تبارك و تعالى : ( و يحق الله الحق بكلماته ) و بالله تعالى التوفيق 1846 مسألة و كل ما جاز ان يتملك بالهبة أو بالميراث فجائز ان يكون صداقا و ان يخالع به و ان يؤاجر به سواء حل بيعه أو لم يحل كالماء . و الكلب . و السنور و الثمرة التي لم يبد صلاحها و السنبل قبل أن يشتد لان النكاح ليس بيعا هذا ما لا يشك فيه ذو حس سليم و قال بعض الغافلين : لا يحل الصداق بما لا يجوز بيعه ( 1 ) و هذا حكم فاسد بلا برهان لا من قرآن . و لا سنة . و لا رواية سقيمة . و لا قول صاحب .و لا قياس . و لا رأى له وجه يعقل ، وليت شعري ماذا باع أو ماذا اشترى أرقبتها ؟ فبيع الحر لا يجوز أم فرجها ؟ فهذا أبين في الحرام و هو قد استحل بكلمة الله تعالى فرجها الذي كان حراما عليه قبل النكاح كما استحلت بكلمة الله تعالى فرجه الذي كان حراما عليها قبل النكاح ففرج بفرج و بشرة ببشرة ، و أوجب الله تعالى عليه وحده الصداق لها زيادة على استحلالها فرجه و ليس البيع هكذا انما هو جسم يبادل بجسم أحدهما ثمن و الآخر مبيع مثمون لا زيادة ههنا لاحدهما على الآخر ، فوضح لكل ذي عقل سليم فساد قول من شبه النكاح بالبيع ، و أيضا فان البيع بغير ذكر ثمن لا يحل و النكاح بغير ذكر صداق حلال صحيح ، و العجب أنهم يمنعون النكاح بصداق ثمرة لم يبد صلاحها قياسا على البيع ثم أجازوا النكاح بوصيف و بيت . و خادم هكذا موصوف بشيء من ذلك ، و لا يحل عندهم بيع وصيف و لا بيع بيت و لا بيع خادم معين بشيء من ذلك و لا موصوف ، و هذا كما ترى و نعوذ بالله من التهوك في الخطأ في الدين 1847 مسألة و جائز أن يكون صداقا كل ماله نصف قل أو كثر و لو أنه حبة بر أو حبة شعير أو ذلك ، و كذلك كل عمل حلال موصوف كتعليم شيء من القرآن أو من العلم أو البناء أو الخياطة أو ذلك إذا تراضيا بذلك ، و ورد في هذا اختلاف ( 2 ) كما روينا من طريق وكيع عن داود بن يزيد الاودى عن الشعبي عن على رضى الله عنه قال : لا يكون صداق أقل من عشرة و من طريق عبد الرزاق عن حسن صاحب له عن شريك عن داود بن يزيد الاودى عن الشعبي عن على بن أبى طالب1 - في النسخة رقم 16 بعض القائلين لا يجوز اصداق ما ليس يجوز بيعه ( 2 ) في النسخة رقم 14 خلاف