لايجوز للاب أن يزوج ابنته الصغيرة باقل من مهر مثلها ولايلزمهاحكم أبيها فى ذلك وتبلغ والى مهر مثلها ولابد وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لايجوز للاب أن يزوج ابنته الصغيرة باقل من مهر مثلها ولايلزمهاحكم أبيها فى ذلك وتبلغ والى مهر مثلها ولابد وبرهان ذلك

1830 اذا طلبت المنكحة التى لم يفرض لها صداق قضى لها به فان تراضت هى وزوجها بشىء يجوز تملكه فهو صداق فان اختلف قضى لها عليه بصداق مثلها احبا أم كرها وبرهان ذلك

1829 النكاح جائز بغير ذكر صداق لكن بان يسكت جملة فان اشترط فيه أن لاصداق عليه فهو نكاح مفسوخ أبدا ودليل ذلك

نكاح سر و هو باطل قال أبو محمد : و هذا خطأ لوجهين ، أحدهما انه لم يصح قط نهى عن نكاح السر إذا شهد عليه عدلان ، الثاني انه ليس سرا ما علمه خمسة الناكح و المنكح والمنكحة و الشاهدان قال الشاعر ألا كل سر جاوز اثنين شائع و قال غيره السر يكتمه الاثنان ببينهما و كل سر عدا الاثنين منتشر و من أباح النكاح يستكتم فيه الشاهدان أبو حنيفة . و الشافعي : و أبو سليمان . و أصحابهم 1829 مسألة و النكاح جائز بغير ذكر صداق لكن بأن يسكت جملة فان اشترط فيه ان لا صداق فهو نكاح مفسوخ أبدا برهان ذلك قول الله عز و جل : ( لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) فصحح الله عز و جل النكاح الذي لم يفرض فيه للمرأة شيء اذ صحح فيه الطلاق و الطلاق لا يصح الا بعد صحة النكاح ، و أما لو اشترط فيه ان لا صداق فهو مفسوخ لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( كل شرط ليس في كتاب الله عز و جل فهو باطل ) و هذا شرط ليس في كتاب الله عز و جل فهو باطل بل في كتاب الله عز و جل ابطاله قال تعالى : ( و آتوا النساء صدقاتهن نحلة ) فاذ هو باطل فالنكاح المذكور لم تنعقد صحته الا على تصحيح ما لا يصح فهو نكاح لا صحة له ، و بالله تعالى التوفيق 1830 مسألة فإذا طلبت المنكحة التي لم يفرض لها صداق قضى لها به فان تراضت هى و زوجها بشيء يجوز تملكه فهو صداق لا صداق لها غيره فان اختلف قضى لها عليه بصداق مثلها احب هو أو هى أو كرهت هى أو هو برهان ذلك انه لا خلاف في صحة ما يتراضيان به مما يجوز تملكه و انما خالف قوم في بعض الاعداد على ما نبين بعد هذا ان شاء الله تعالى ، و قولهم ساقط نبينه بعد بحول الله تعالى و قوته ، و أما القضاء عليه و عليها بمهر مثلها فانه قد أوجب الله عز و جل لها الصداق و لا بد من أن يقضى لها به إذا طلبته ، و لا يجوز أن يلزم ما طلبته هى اذ قد تطلب منه ما ليس في وسعه ، و كذلك لا يجوز أن تلزم هى ما أعطاها اذ قد يعطيها فلسا و لم يأت نص بالزامها ذلك و لا بإلزامه ما طلبت فاذ قد بطل هذان الوجهان فلم يبق الا صداق مثلها فهو الذي يقضى لها به و بالله تعالى التوفيق 1831 مسألة و لا يجوز للاب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها و لا يلزمها حكم أبيها في ذلك و تبلغ إلى مهر مثلها و لا بد برهان ذلك انه حق لها بقول الله عز و جل :

/ 535