1611 الشفعة واجبة وان كانت الاجزاء مقسومة اذا كان الطريق اليها واحدامتملكا فان قسم الطريق فلا شفعة ودليل ذلك وبيان اقوال العلماء فى ذلك وذكر مصادرهم وقد اطنب المصنف فى هذا المقام بما يشفى الصدور - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1611 الشفعة واجبة وان كانت الاجزاء مقسومة اذا كان الطريق اليها واحدامتملكا فان قسم الطريق فلا شفعة ودليل ذلك وبيان اقوال العلماء فى ذلك وذكر مصادرهم وقد اطنب المصنف فى هذا المقام بما يشفى الصدور

1610 لاشفعة الا بتمام البيع بالنفريق أو التخيير وبرهان ذلك

قولى الشافعي و روينا ( 1 ) من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن عبيدة : و أشعث قال عبيدة عن إبراهيم و أشعث عن الشعبي قالا جميعا : الشفعة على روؤس الرجال قال هشيم : و به كان يقضى ابن أبى ليلي . و ابن شبرمة . و قال آخرون : هى على قدر الانصباء و هو قول عطاء : و ابن سيرين ، و روى عن الحسن أيضا و به يقول مالك . و سوار بن عبد الله .

و إسحاق . و أبو عبيد ( 2 ) قال على : قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( فشريكة ) تسوية بين جميع الشركاء و لو كان هنالك مفاضلة لبينها رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يجمل الامر فبطلب المفاضلة و لا يختلفون في أن من أوصى لورثة فلان فانهم في الوصية سواء و لا يقتسمونها على حصص الميراث و انما استحقوها بكونهم من الورثة 1610 مسألة و لا شفعة الا بتمام البيع بالتفريق أو التخيير لانها ليس بيعا قبل ذلك و هو قول كل من يقول بتفرق الابدان 1611 مسألة و الشفعة واجبة و ان كانت الاجزاء مقسومة إذا كان الطريق إليها واحدا متملكا نافذا أو نافذ لهم فان قسم الطريق أو كان نافذا متملك لهم فلا شفعة حينئذ كان ملاصقا أو لم يكن برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( فإذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة ) فلم يقطعها عليه السلام الا باجتماع الامرين معا وقوع الحدود و صرف الطرق لا بأحدهما دون الآخر ، و لا يقطع الشفعة قسمة فاسدة قبل البيع لانها ليست قسمة ، و لا يقطعها قسمة صحيحة بعد البيع لان الحق قد وجب قبلها ، و قال أبو حنيفة . و سفيان : الشفعة للشريك فان ترك أو لم يكن له شريك فلشريكه في الطريق و ان كانت الارض أو الدار قد قسمت فان ترك أو لم يكن فالشفعة للجار الملاصق و ان كانت القسمة قد وقعت و الطريق الطريق و لا شفعة لجار ملاصق ، و قال مالك . و الشافعي . و أحمد . و إسحاق .

و أبو ثور . و الاوزاعى . و الليث بن سعد : لا شفعة الا لشريك لم يقاسم فقط ، و قال آخرون : الشفعة لكل جار ثم اختلفوا و روى في كل ذلك آثار فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد الانصاري أن عمر بن الخطاب قال : إذا قسمت الارض و حددت فلا شفعة و من طريق ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن أبى بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبان بن عثمان عن أبيه إذا وقعت الحدود فلا شفعة و عن معمر عن إبراهيم بن ميسرة ان عمر بن عبد العزيز قال : إذا ضربت الحدود فلا شفعة و روى عن ابن المسيب . و سليمان بن يسار انما الشفعة في الارضين . و الدور و لا تكون


1 - في النسخة رقم 14 رويناه ( 2 ) في النسخة رقم 16 أبو عبيدة

/ 535