1661 من قال ان ملكت عبد فلان فهو حراء قال ان اشتريته فهو حر أو قال ان بعت عبدى فهو حرا وقال شيئا من ذلك فى أمة لسواه أو أمة له ثم ملك العبد والامة أو اشتراهما أو باعهما لم يعتقا بشىء من ذلك ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1661 من قال ان ملكت عبد فلان فهو حراء قال ان اشتريته فهو حر أو قال ان بعت عبدى فهو حرا وقال شيئا من ذلك فى أمة لسواه أو أمة له ثم ملك العبد والامة أو اشتراهما أو باعهما لم يعتقا بشىء من ذلك ودليل ذلك

الله مخلصين له الدين ) و العتق عبادة فإذا كانت لله تعالى خالصة جازت و إذا كانت لشريك معه تعالى أو لغيره محضا بطلت لانها وقعت بخلاف ما أمر الله تعالى ، ثم لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فوجب رد هذا العتق و إبطاله و روينا من طريق شبعة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الله تعالى أنه يقول : ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بري و ليلتمس ثوابه منه ) 1660 مسألة و من قال : ان ملكت عبد فلان فهو حر أو قال : ان اشتريته فهو حر أو قال : ان بعت عبدي فهو حر أو قال : شيئا من ذلك في أمة لسواه أو أمة له ثم ملك العبد و الامة أو اشتراهما أو باعهما لم يعتقا بشيء من ذلك أما بطلان ذلك في عبد غيره و أمة غيره فلما رويناه من طريق مسلم حدثني زهير بن حرب نا اسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية نا أيوب هو السختياني عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران ابن الحصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا وفاء لنذر في معصية و لا فيما لا يملك العبد و أما بطلان ذلك في عبده و أمته فلانه اذ باعهما فقد بطل ملكه عنهما و لا وفاء لعقده فيما لا يملكه روينا من طريق حماد بن سلمة أنا زياد الاعلم عن الحسن البصري فيمن قال لآخر : ان بعت غلامي هذا منك فهو حر فباعه منه قال الحسن : ليس بحر ثم قال : و لو قال لآخر ان اشتريته منك فهو حر ثم اشتراه ( 1 ) منه فليس بحر ، و هو قول أبى سليمان . و أصحابنا ، و اختلف الحاضرون في ذلك فقال الشافعي : ان قال : ان بعت غلامي فهو حر فباعه فهو حر ، فان قال : ان اشتريت غلام فلان فهو حر فاشتراه فليس بحر ، و احتج بعض أصحابه لقوله هذا بانه إذا باعه فهو في ملكه بعد ما لم يتفرقا فلذلك عتق قال أبو محمد : و هذا باطل لان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا بيع بينهما حتى يتفرقا فصح أنه لم يبعه بعد فإذا تفرقا فحينئذ باعه و لا عتق له في ملك غيره ؟ و قال أبو حنيفة و سفيان : بعكس قول الشافعي و هو أنهما قالا : ان قال : ان بعث ( 2 ) عبدي فهو حر فباعه لم يكن حرا بذلك ، فان قال : ان اشتريت عبد فلان فهو حر فاشتراه فهو حر ، و قال مالك : من قال : ان بعت عبدي فهو حر فباعه فهو حر و ان قال : ان اشتريت عبد فلان فهو حر فاشتراه فهو حر فلو قال : ان بعت عبدي فهو حر ، و قال آخر : ان اشتريت عبد فلان فهو حر ثم باعه منه فانه يعتق على البائع لا على المشتري ، و قد روينا هذا القول عن


1 - في النسخة رقم 14 ( فاشتراه ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( ان قال بعت )

/ 535