1813 ان تداعياه وليس فى أيديهما ولابينة لهما أقرع بينهما على اليمين فايهما خرج سهمه حلف وقضى له به وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1813 ان تداعياه وليس فى أيديهما ولابينة لهما أقرع بينهما على اليمين فايهما خرج سهمه حلف وقضى له به وبرهان ذلك

1812 لو لم يكن الشىء فى يد أحد هما فأقام كلاهما البينة قضى به بينهما وتفصيل ذلك

1811 من ادعى شيئا فى يد غيره فان أقام فيه البينة أوأقام كلاهما البينة قضى به للذى ليس الشىء فى يده ودليل ذلك

1810 من قال له قاضى قدثبت على هذا الطلب أو القتيل أو القطع أو أخذ مال فأنفذ ذلك عليه ففيه تفصيل وبرهان ذلك

إلى اليمن بعدها 1810 - مسألة - و من قال له قاض : قد ثبت على هذا الصلب أو القتل أو القطع أو الجلد أو أخذ مال مقداره كذا منه فأنذ ذلك عليه ، فان كان المأمور من أهل العلم بالقرآن و السنن لم يحل له إنفاذ شيء من ذلك ان كان الآمر له جاهلا أو عدل الا حتى يوقن انه قد وجب عليه ما ذكر له فيلزمه إنفاذه حينئذ و الا فلا : و ان كان الامر له عالما فاضلا لم يحل له أيضا إنفاذ أمره الا حتى يسأله من أى وجه وجب ذلك عليه فإذا أخبره فان كان ذلك موجبا عليه ما ذكر لزمه إنفاذ ذلك و عليه أن يكتفى بخبر الحاكم العدل في ذلك ، و لا يجوز له تقليده فيما رأى أنه فيه مخطئ ، و أما الجاهل فلا يحل له إنفاذ أمر من ليس عالما فاضلا ، فان كان الآمر له عالما فاضلا سأله أوجب ذلك بالقرآن و السنة ؟ فان قال : نعم لزمه إنفاذ ذلك و الا فلا لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( انما الطاعة في المعروف ) و لا يحل أخذ قول أحد بلا برهان و بالله تعالى التوفيق 1811 - مسألة - و من ادعى شيئا في يد غيره فان أقام فيه البينة أو أقام كلاهما البينة قضى به للذي ليس الشيء في يده الا أن يكون في بينة من الشيء في يده بيان زائد بانتقال ذلك الشيء اليه أو يلوح بتكذيب بينة الآخر ، و هو قول سفيان . و أبى حنيفة .

و أحمد بن حنبل . و أبى سليمان . و قال مالك . و الشافعي : يقضى به للذي هو في يده .

و حجتهم أنه قد تكاذبت البينتان فوجب سقوطهما قال أبو محمد : و ليس كما قالوا بل بينة من الشيء في يده مسموعة لان الله تعالى لم يكلفه ببينة انا حكم الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة و السلام بان البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه قال عليه الصلاة و السلام : ( بينتك أو يمينه ليس لك ذلك ) فصح أنه لا يلتفت إلى بينة المدعى ( 1 ) عليه و بالله تعالى التوفيق 1812 مسألة فلو لم يكن الشيء في يد أحدهما فأقام كلاهما البينة قضى به بينهما فلو كان في أيديهما معا فأقاما فيه بينة أو لم يقيما قضى به بينهما .

أما إذا لم يكن في أيديهما فانه قد ثبتت البينتان انه لهما فهو لهما و اما إذا كان في أيديهما فان لم تقم لهما بينة فهو لهما لانه بأيديهما مع ايمانهما . و أما إذا أقام كل واحد منهما بينة فان بينته لا تسمع فيما في يده كما قدمنا . و قد شهدت له بينته بما في يد الآخر فيقضى له بذلك و بالله تعالى التوفيق 1813 مسألة فان تداعياه و ليس في أيديهما و لا بينة لهما أقرع بينهما على اليمين فايهما خرج سهمه حلف و قضى له به . و هكذا كل ماتداعيا فيه مما يوقن بلا شك


1 - في النسخة رقم 14 لا يلتفت بينة المدعى

/ 535