1645 للعبدان يتصدق من مال سيده بما لايفسد وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1645 للعبدان يتصدق من مال سيده بما لايفسد وبرهان ذلك

بصدقة فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق ( 1 ) فقال : أللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال : أللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غنى فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غنى فقال : أللهم لك الحمد على سارق . و على زانية .

و على غنى فأتى فقيل له : أما صدقتك فقد تقبلت و ذكر الخبر ، فهذا بيان في جواز ( 2 ) الصدقة على الغنى . و الصالح . و الطالح 1644 مسألة و للعبد ان يتصدق من مال سيده بما لا يفسد و استدركنا في تصدق العبد الخبر الذي قد ذكرناه ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يجيب دعوة المملوك ) و روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة نا حاتم هو ابن اسماعيل عن يزيد بن أبى عبيد قال : سمعت عميرا مولى آبى اللحم قال : ( أمرني مولاى أن أقدد لحما فجاءني مسكين فأطعمته فعلم بذلك مولاى فضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فدعاه فقال : لم ضربته ؟ فقال : يطعم طعامي بغير أن آمره فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الاجر بينكما ) و من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبى شيبة ، و ابن نمير . و زهير بن حرب كلهم عن حفص بن غياث عن محمد ابن زيد عن عمير مولى آبى اللحم قال : ( كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم أ أتصدق من مال موالى شيئا ؟ قال : نعم و الاجر بينكما [ نصفان ] ( 3 ) قال أبو محمد : لا يخلو مال العبد من أن يكون له كما نقول نحن أو يكون لسيده كما يقولون فان كان ماله فصدقة المرء من ماله فعل حسن مندوب اليه و ان كان لسيده فهذا نص جلى بإباحة الصدقة له منه فليعضدوا بالجندل ، و قد بينا أن قوله تعالى : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) ليس بضرورة العقل و الحس في كل مملوك لاننا نراهم لا يعجزون عن شيء مما يعجز عنه الحر فصح أنه تعالى انما عني بعض العبيد ممن هذه صفته كما قال تعالى : ( ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء ) و ليس كل أبكم كذلك فصخ أنه تعالى أراد من البكم من هذه صفته ، و يلزمهم على هذا أن يسقطوا عنه الصلاة . و الوضوء .

و الغسل . و الصيام إذا كان عندهم لا يقدر على شيء ، فان قالوا : هذه أعمال أبدان قلنا : قد تركتم احتجاجكم بظاهر الآية بعد و اتيتم بدعوى في الفرق بين أعمال الابدان و أعمال الاموال بلا برهان و الحج عمل بدن فألزموه إياه ، فان قالوا : قد يجبر بالمال قلنا فاسقطوا عنه الصوم بهذا الدليل السخيف لانه يجبر بالمال من عتق المكفر و إطعامه و بالله تعالى التوفيق


1 - في النسخة رقم 14 على السارق ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( بيان جواز ) ( 3 ) الزيادة من صحيح مسلم

/ 535