1645 للعبدان يتصدق من مال سيده بما لايفسد وبرهان ذلك
بصدقة فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق ( 1 ) فقال : أللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال : أللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غنى فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غنى فقال : أللهم لك الحمد على سارق . و على زانية .و على غنى فأتى فقيل له : أما صدقتك فقد تقبلت و ذكر الخبر ، فهذا بيان في جواز ( 2 ) الصدقة على الغنى . و الصالح . و الطالح 1644 مسألة و للعبد ان يتصدق من مال سيده بما لا يفسد و استدركنا في تصدق العبد الخبر الذي قد ذكرناه ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يجيب دعوة المملوك ) و روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة نا حاتم هو ابن اسماعيل عن يزيد بن أبى عبيد قال : سمعت عميرا مولى آبى اللحم قال : ( أمرني مولاى أن أقدد لحما فجاءني مسكين فأطعمته فعلم بذلك مولاى فضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فدعاه فقال : لم ضربته ؟ فقال : يطعم طعامي بغير أن آمره فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الاجر بينكما ) و من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبى شيبة ، و ابن نمير . و زهير بن حرب كلهم عن حفص بن غياث عن محمد ابن زيد عن عمير مولى آبى اللحم قال : ( كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم أ أتصدق من مال موالى شيئا ؟ قال : نعم و الاجر بينكما [ نصفان ] ( 3 ) قال أبو محمد : لا يخلو مال العبد من أن يكون له كما نقول نحن أو يكون لسيده كما يقولون فان كان ماله فصدقة المرء من ماله فعل حسن مندوب اليه و ان كان لسيده فهذا نص جلى بإباحة الصدقة له منه فليعضدوا بالجندل ، و قد بينا أن قوله تعالى : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) ليس بضرورة العقل و الحس في كل مملوك لاننا نراهم لا يعجزون عن شيء مما يعجز عنه الحر فصح أنه تعالى انما عني بعض العبيد ممن هذه صفته كما قال تعالى : ( ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء ) و ليس كل أبكم كذلك فصخ أنه تعالى أراد من البكم من هذه صفته ، و يلزمهم على هذا أن يسقطوا عنه الصلاة . و الوضوء .و الغسل . و الصيام إذا كان عندهم لا يقدر على شيء ، فان قالوا : هذه أعمال أبدان قلنا : قد تركتم احتجاجكم بظاهر الآية بعد و اتيتم بدعوى في الفرق بين أعمال الابدان و أعمال الاموال بلا برهان و الحج عمل بدن فألزموه إياه ، فان قالوا : قد يجبر بالمال قلنا فاسقطوا عنه الصوم بهذا الدليل السخيف لانه يجبر بالمال من عتق المكفر و إطعامه و بالله تعالى التوفيق1 - في النسخة رقم 14 على السارق ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( بيان جواز ) ( 3 ) الزيادة من صحيح مسلم