1624 استدراك جملة مسائل من مسائل البيع - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1624 استدراك جملة مسائل من مسائل البيع

1623 لاتجوز الاقالة فى السلم ودليل ذلك

1622 من سلم فى شىء فضيع قبضه أو اشتغل حتى فات وقته وعدم فصاحب الحق مخير وبرهان ذلك

ابن سعيد الانصاري عن نافع قال كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يبتاع شيئا إلى أجل و ليس عنده أصله لا يرى به بأسا ، و كرهه ابن المسيب . و عكرمة . و طاووس .

و ابن سيرين فبطل كل ما تعلقوا به من الآثار ، و ذكروا في ذلك عمن دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ما روينا من طريق البخارى نا أبو الوليد هو الطيالسي نا شعبة عن عمرو هو ابن مرة عن أبى البخترى قال : سألت ابن عمر عن السلم في النخل ؟ فقال : ( نهى عن بيع النخل حتى يصلح و سألت ابن عباس عن السلم في النخل ؟ فقال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه ) و عن البخارى نا محمد بن بشار نا غندر نا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابى البخترى سألت ابن عمر عن السلم في النخل ؟ فقال : نهى عمر عن بيع التمر حتى يصلح ) و من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر لا بأس أن يسلم الرجل في الطعام الموصوف إلى أجل مسمى ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه أو ثمر لم يبد صلاحه و من طريق أبى ثور نا معلى نا أبو الأَحوص نا طارق عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر : لا تسلموا في فراخ حتى تبلغ ، و ذكروا كراهية ذلك عن الاسود . و إبراهيم قال على لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم فكيف و الظاهر من قول عمر . و ابنه .

و ابن عباس انهم انما نهوا عن ذلك من أسلم في زرع لعينه أو في ثمر نحل بعينه ، و نص هذه الاخبار عن ابن عباس ، و ابن عمر انهما رأيا السلم بيعا و الحنيفيون لا يرونه بيعا ، و من الباطل أن يكون قولهما حجة في شيء حجة في شيء آخر و بالله تعالى التوفيق 1622 - مسألة و من سلم في شيء فضيع قبضه أو اشتغل حتى فات وقته و عدم فصاحب الحق مخير بين أن يصبر حتى يوجد و بين أن يأخذ قيمته لو وجد في ذلك الوقت من أى شيء تراضيا عليه لقول الله تعالى : ( و الحرمات قصاص ) فحرمة حق صاحب السلم إذا لم يقدر على عين حقه كحرمة مثلها و قد ذكرناه في كتاب البيوع 1623 - مسألة و لا تجوز الاقالة في السلم لان الاقالة بيع صحيح على ما بينا قبل ، و قد صح نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع ما لم يقبض و عن بيع المجهول لانه غرر لكن يبرئه مما شاء منه فهو فعل خير و بالله تعالى التوفيق 1624 - مسألة مستدركة من البيوع من اشترى أرضا فهي له بكل ما فيها من بناء قائم أو شجر ثابت ، و كذلك من اشترى دارا فبناؤها كله له و كل ما يكون مركبا فيها من باب أو درج أو ذلك ، و هذا إجماع متيقن ، و ما زال الناس يتبايعون الدور و الارضين من عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم هكذا لا يخلو يوم من أن يقع فيه بيع دار أو ارض هكذا و لا يكون له ما كان موضوعا فيها مبنى كأبواب . و سلم . و درج . و آجر .

/ 535