1511 لايحل بيع الماءبوجه من الوجوه لافى ساقية ولافى نهر أو من عين الخ ودليل ذلك وأقوال العلماء فى ذلك وذكر حججهم - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1511 لايحل بيع الماءبوجه من الوجوه لافى ساقية ولافى نهر أو من عين الخ ودليل ذلك وأقوال العلماء فى ذلك وذكر حججهم

1510 لايحل بيع دين يكون لانسان على غيره لابنقد ولابدين وبيان وجه العمل فى ذلك خروجامن الحرمة

لا يجيزها بأكثر مما وقع به البيع لان الزيادة اذ لم تكن بيعا فهو أكل مال بالباطل ، و أما من رآها بيعا فانه يجيزها بأكثر مما وقع به البيع أولا و باقل و بغير ما وقع به البيع و حالا .

و فى الذمة . و إلى أجل فيما يجوز فيه الاجل ، و بهذا نأخذ و بالله تعالى التوفيق 1510 مسألة و لا يحل بيع دين يكون لانسان على غيره لا بنقد . و لا بدين .

لا بعين و لا بعرض كان ببينة أو مقرا به أو لم يكن كل ذلك باطل : و وجه العمل في ذلك لمن أراد الحلال أن يبتاع في ذمته ممن شاء ما شاء مما يجوز بيعه ثمن إذا تم البيع بالتفرق أو التخير ثم يجيله بالثمن على الذي له عنده الدين فهذا حسن برهان ذلك أنه بيع مجهول و ما لا يدرى عينه . و هذا هو أكل مال بالباطل ، و هو قول الشافعي و روينا من طريق وكيع نا زكريا بن أبى زائدة قال : سئل الشعبي عمن اشترى صكا فيه ثلاثة دنانير بثوب ؟ قال : لا يصلح ، قال وكيع : و حدثنا سفيان عن عبد الله ابن أبى السفر عن الشعبي قال : هو غرر ، و قال مالك : ان كان مقر بما عليه جاز بيعه بعرض نقد فان لم يكن مقرا لم يجز بيعه كانت عليه بينة أو لم تكن لانه شراء خصومة قال على : و هذا لا شيء لانه و ان أقر اليوم فيمكن ( 1 ) أن ينكر غدا فيرجع الامر إلى البينة بإقراره فيحصل على شراء خصومة و لا فرق ، و احتج المجيزون له بما روينا من طريق عبد الرزاق نا الاسلمى أخبرني عبد الله بن أبى بكر عن عمر بن عبد العزيز ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بالشفعة في الدين و هو الرجل يكون له الدين على رجل فيبيعه فيكون صاحب الدين الدين أحق به ) قال عبد الرزاق : و حدثنا معمر عن رجل من قريش أن عمر ابن عبد العزيز قضى في مكاتب اشترى ما عليه بعرض فجعل المكاتب أولى بنفسه ثم قال : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه و من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج نا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عمن له دين فابتاع به غلاما ؟ قال : لا بأس به قال أبو محمد : حديثا عمر بن عبد العزيز مرسلان ، أحدهما عن الاسلمى و هو إبراهيم بن أبى يحيى و هو متروك متهم ، و الآخر أيضا عمن لم يسم و لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و هذا مما ترك فيه الشافعيون صاحبا لا يعرف له مخالف منهم ، و لا حجة للمالكيين في هذين الخبرين . و لا في خبر جابر لانه ليس في شيء منها أنه كان بإقرار دون بينة فهم مخالفون لعموم الخبر و بالله تعالى التوفيق 1511 مسألة و لا يحل بيع الماء بوجه من الوجوه لا في ساقية و لا من نهر


1 - في النسخة رثم 14 ( فقد يمكن )





/ 535