1844 من تزوج فسمى صداقا أولم يسم فله الدخول بها أحبت أم كرهت ويقضى لها بما سمى وبيان اختلاف علماء السلف فى ذلك وذكر براهينهم
الشيء الذي اشترت قال أبو محمد : و هذه مناقضات ظاهرة لانه فرق بين ما أكلت و وهبت و اعتقت و بين ما تلف بغير فعلها و لا فرق بين شيء من ذلك لانها في كل ذلك متعدية و لا ظالمة فلا شيء له عليها ، ثم فرق بين ما أعتقت و أكلت و وهبت و بين ما اشترت به شورة ، و هذا قول لا يعضده برهان من قرآن و لا سنة صحيحة و لا من رواية سقيمة . و لا من قول صاحب . و لا من قياس ، و ادعوا في ذلك عمل أهل المدينة ، و هذا احتجاج فاسد لانه ان كان ذلك عمل الائمة الذين كانوا بالمدينة رضى الله عنهم فيعيذهم الله تعالى من أن لا يأمروا بالحق عمالهم بالعراق و الشام و سائر البلاد و هذا باطل مقطوع به ممن ادعاه عليهم ، فان ادعوا انهم فعلوا فبدل ذلك أهل الامصار كانت دعوى فاسدة و لم يكن فقهاء الامصار أولى بالتبديل من تابعي المدينة و كل هذا باطل قد أعاذ الله جميعهم من ذلك ( 1 ) فصح أنه اجتهاد من كل طائفة قصدت به الخير و بالله تعالى التوفيق 1844 مسألة و من تزوج فسمى صداقا أو لم يسم فله الدخول بها أحبت أم كرهت و يقضى لها بما سمى لها أحب أم كره و لا يمنع من اجل ذلك من الدخول بها لكن يقضى له عاجلا بالدخول و يقضى لها عليه حسب ما يوجد عنده بالصداق فان كان لم يسم لها شيئا قضى عليه بمهر مثلها إلا أن يتراضيا بأكثر أو بأقل ، و هذا مكان اختلف السلف فيه روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول : قال ابن عباس : إذا نكح المرأة و سمى لها صداقا فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداءه أو خاتما ان كان معه و من طريق ابن وهب حدثني يونس بن يزيد الايلى عن نافع عن ابن عمر قال : لا يصلح للرجل ان يقع على المرأة زوجه ( 2 ) حتى يقدم إليها شيئا من مالها ما رضيت به من كسوة أو عطاء قال ابن جريج : و قال عطاء و سعيد بن المسيب .و عمرو هو ابن دينار لا يمسها حتى يرسل إليها بصداق أو فريضة قال عطاء . و عمرو : ان أرسل إليها بكرامة لها ليست من الصداق أو إلى أهلها فحسبه هو يحلها له ، و قال سعيد بن جبير : أعطها و لو خمارا ( 3 ) : و قال الزهرى : بلغنا في السنة أن لا يدخل بإمرأة حتى يقدم نفقة أو يكسو كسوة ذلك مما عمل به المسلمون ، و قال مالك : لا يدخل عليها حتى يعطيها مهرها الحال فان وهبته له أجبر على أن يفرض لها شيئا1 - في النسخة رقم 14 قد أعاذهم الله تعالى جميعهم من ذلك ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( على إمرأته ) ( 3 ) في النسخة رقم 16 و لو جهازا