1544 بيع الحيتان الكبار أو الصغار والاترج الكبار أو الصغار الخ جذافاحلال لاكراهية فى ودليل ذلك
1543 من باع شيئا جزا فايعلم كيله أو وزنه أوذرعه أو عدده ولم يعرف المشترى بذلك فهو جائز لا كراهية فيه وبرهان ذلك
ممن يوقن انه يسئ ملكته .أو كبيع السلاح أو الخيل ممن يوقن أنه يعدو بها ( 1 ) على المسلمين أو كبيع الحرير ممن يوقن أنه يلبسه و هكذا في كل شيء لقول الله تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) و البيوع التي ذكرنا تعاون ظاهر على الاثم و العدوان بلا تطويل و فسخها تعاون على البر و التقوى .فان لم يوقن بشيء من ذلك فالبيع صحيح لانه لم يعن على إثم فان عصى المشترى الله تعالى بعد ذلك فعليه روينا من طريق وكيع نا سفيان الثورى عن ابن جرير عن عطاء قال : لا تبعه ممن يجعله خمرا 1543 مسألة و من باع شيئا جزافا يعلم كيله أو وزنه أو زرعه أو عدده و لم يعرف المشترى بذلك فهو جائز لا كراهية فيه لانه لم يأت عن هذا البيع نهى في نص أصلا و لا فيه غش و لا خديعة ، و منع منه طاوس . و مالك و اجازه أبو حنيفة . و الشافعي . و أبو سليمان قال على : و لا فرق بين أن يعلم كيله .أو وزنه .أو زرعه .أو عدده و لا يعلمه المشترى و بين أن يعلم من نسج الثوب و لمن كان و متى نسج و أين أصيب هذا البر و هذا التمر و لا يعلم المشترى شيئا ( 2 ) من ذلك و المفرق بينهما مخطئ و قائل بلا دليل و احتجوا في ذلك بما رويناه من طريق عبد الرزاق قال قال : ابن المبارك عن الاوزاعى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل لرجل ان يبيع طعاما جزافا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه و هذا منقطع فاحش الانقطاع ثم لو صح لكان حجة على المالكيين لانهم لا يخصون بهذا الحكم الطعام دون غيره و ليس في هذا المرسل إلا الطعام فقط ، فان قالوا : قسنا على الطعام الطعام قلنا : فهلا قستم على الطعام الطعام في المنع من بيعه حتى يقبض ؟ فان قالوا : لم يأت النص إلا في الطعام قلنا : و ليس في هذا الخبر الا الطعام فاما اتبعوا النصين معا دون القياس و إما قيسوا عليهما جميعا و ما عدا هذا فباطل متيقن فكيف و النص فد جاء بالنهى عن البيع في كل ما ابتيع قبل أن يقبض فخالفوه و بالله تعالى التوفيق 1544 مسألة و بيع الحيتان الكبار أو الصغار أو الاترج الكبار أو الصغار أو الدلاع أو الثياب أو الخشب أو الحيوان أو ذلك جذافا حلال لا كراهية فيه و منع مالك من ذلك في الكبار من الحيتان و الخشب ، و أجازه في الصغار و هذا باطل لوجوه ، أولها انه خلاف ( 3 ) القرآن في قول الله تعالى : ( و أحل الله البيع ) و قال تعالى : ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم ) فهذا بيع حلال ( 4 ) و لم يأت تفصيل بتحريمه ، و الثاني انه فاسد اذ لم يحد الكبير ( 5 ) الذي منع به من بيع الجذاف من الصغير الذي أباحه به و هذا ردئ جدا لانه حرم و حلل ثم لم يبين ما الحرام فيجتنبه من يبيعه و ما الحلال فيأتيه ، و الثالث انه1 - في النسخة رقم 14 بهما ( 2 ) في النسخة رقم 14 بشيء ( 3 ) في النسخة رقم 14 انه خالف ( 4 ) في النسخة رقم 14 فهذا بيع فهو حلال ( 5 ) في النسخة رقم 14 الكبر