سائر البيوع وبرهان ذلك وبيان أقوال المجتهدين فى ذلك وسرد حججهم - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سائر البيوع وبرهان ذلك وبيان أقوال المجتهدين فى ذلك وسرد حججهم

بسم الله الرحمن الرحيم 1508 مسألة و الشركة . و الاقالة . و التولية كلها بيوع مبتدأة لا يجوز في شيء منها الا ما يجوز في سائر البيوع لا تحاش شيئا و هو قال الشافعي . و أصحابنا في الشركة .

و التولية و قالوا : الاقالة فسخ بيع و ليست بيعا ، و قال ربيعة . و مالك : كل ما لا يجوز فيه البيع قبل القبض أو قبل الاكتيال فانه لا بأس فيه بالشركة . و التولية . و الاقالة قبل القبض و قبل الاكتيال ، و روى هذا عن الحسن في التولية فقط و احتجوا بما رويناه من طريق عبد الرزاق قال ابن جريح : أخبرني ربيعة بن أبى عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال حديثا مستفاضا في المدينة : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه و يستوفيه الا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله ، و قال مالك .

ان أهل العلم اجتمع رأيهم على أنه لا بأس بالشركة .

و الاقالة . و التولية في الطعام و غيره يعنى قبل القبض قال أبو محمد : و ما نعلم روى هذا الا عن ربيعة . و عن طاوس فقط ، و قوله عن الحسن في التولية قد جاء عنه خلافها قال على : أما خبر ربيعة فمرسل و لا حجة في مرسل و لو استند ( 1 ) لسارعنا إلى الاخذ به و لو كانت استفاضته عن أصل صحيح لكان الزهرى أولى بأن يعرف ذلك من ربيعة فبينهما في هذا الباب بون بعيد و الزهري مخالف له في ذلك و روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال : التولية بيع في الطعام و غيره ، و به إلى معمر عن أيوب السختياني قال : قال ابن سيرين : لا تولية حتى يقبض و يكال و من طريق الحجاج بن المنهال نا الربيع بن صبيح قال : سألت الحسن عن الرجل يشترى الطعام فيوليه الرجل ؟ قال : ليس له أن يوليه حتى يقبضه فقال له عبد الملك بن الشعشاع : يا أبا سعيد أ برأيك تقوله ؟ قال : لا أقوله برأيي و لكنا أخذناه عن سلفنا . و أصحابنا قال على : سلف الحسن هم الصحابة رضى الله عنهم أدرك منهم خمسمأة صاحب و أكثر و غزا مع مئين منهم ، و أصحابه هم أكابر التابعين فلو أقدم أمرؤ على دعوى الاجماع


1 - في النسخة رقم 14 و لو انسند

/ 535