سائر البيوع وبرهان ذلك وبيان أقوال المجتهدين فى ذلك وسرد حججهم
بسم الله الرحمن الرحيم 1508 مسألة و الشركة . و الاقالة . و التولية كلها بيوع مبتدأة لا يجوز في شيء منها الا ما يجوز في سائر البيوع لا تحاش شيئا و هو قال الشافعي . و أصحابنا في الشركة .و التولية و قالوا : الاقالة فسخ بيع و ليست بيعا ، و قال ربيعة . و مالك : كل ما لا يجوز فيه البيع قبل القبض أو قبل الاكتيال فانه لا بأس فيه بالشركة . و التولية . و الاقالة قبل القبض و قبل الاكتيال ، و روى هذا عن الحسن في التولية فقط و احتجوا بما رويناه من طريق عبد الرزاق قال ابن جريح : أخبرني ربيعة بن أبى عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال حديثا مستفاضا في المدينة : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه و يستوفيه الا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله ، و قال مالك .ان أهل العلم اجتمع رأيهم على أنه لا بأس بالشركة .و الاقالة . و التولية في الطعام و غيره يعنى قبل القبض قال أبو محمد : و ما نعلم روى هذا الا عن ربيعة . و عن طاوس فقط ، و قوله عن الحسن في التولية قد جاء عنه خلافها قال على : أما خبر ربيعة فمرسل و لا حجة في مرسل و لو استند ( 1 ) لسارعنا إلى الاخذ به و لو كانت استفاضته عن أصل صحيح لكان الزهرى أولى بأن يعرف ذلك من ربيعة فبينهما في هذا الباب بون بعيد و الزهري مخالف له في ذلك و روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال : التولية بيع في الطعام و غيره ، و به إلى معمر عن أيوب السختياني قال : قال ابن سيرين : لا تولية حتى يقبض و يكال و من طريق الحجاج بن المنهال نا الربيع بن صبيح قال : سألت الحسن عن الرجل يشترى الطعام فيوليه الرجل ؟ قال : ليس له أن يوليه حتى يقبضه فقال له عبد الملك بن الشعشاع : يا أبا سعيد أ برأيك تقوله ؟ قال : لا أقوله برأيي و لكنا أخذناه عن سلفنا . و أصحابنا قال على : سلف الحسن هم الصحابة رضى الله عنهم أدرك منهم خمسمأة صاحب و أكثر و غزا مع مئين منهم ، و أصحابه هم أكابر التابعين فلو أقدم أمرؤ على دعوى الاجماع1 - في النسخة رقم 14 و لو انسند