1705 لايحل لاحد أن يسمى غلامه افلح ولايسار ولانافع ولا نجيح ولارباح وله أن يسمى مماليكه بسائر الاسماء ودليل ذلك
1705 مسألة و لا يحل لاحد أن يسمى غلامه أفلح و لا يسار و لا نافع و لا نجيح و لا رباح ، و له أن يسمى أولاده بهذه الاسماء ، و له أن يسمى ممالكيه بسائر الاسماء مثل نجاح و منجح . و نفيع . و ربيح . و يسير : و فليح و غير ذلك لا تحاش شيئا روينا من طريق مسلم نا يحيى بن يحيى أنه سمع المعتمر بن سليمان يحدث أنه سمع الركين بن الربيع ابن عميلة يحدث عن أبيه عن سمرة بن جندب قال : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نسمى رقيقنا بأربعة أسماء افلح . و رباح . و يسار . و نافع ) و من طريق مسلم نا أحمد بن عبد الله بن يونس نا زهير بن معاوية .نا منصور بن المعتمر عن هلال بن ساف عن الربيع ابن عميلة عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تسمين غلامك يسارا . و لا رباحا و لا نجيحا و لا أفلح فانك تقول : أثم هو ؟ فيقول : لا انما هن أربع فلا تزيدن على قال على : و رويناه من طرق [ قال أبو محمد ] ( 1 ) فخالف قوم هذا و دفعوه بان قالوا : قد صح يقينا من طريق جابر أنه قال : أراد النبي عليه الصلاة و السلام أن ينهى أن يسمى بيعلى و بركة و أفلح و نافع و يسار و بنحو ذلك ثم رأيته سكت بعد عنها ثم قبض صلى الله عليه و سلم و لم ينه عن ذلك ثم أراد عمر بن الخطاب أن ينهى عن ذلك ثم تركه قال أبو محمد : ليس من لم يعلم حجة على من علم ، جابر يقول ما عنده لانه لم يسمع النهى و سمرة يقول ما عنده لانه سمع النهى و المثبت أولى من النافي لان عنده علما زائدا لم يكن عند جابر و لا يمكن الاخذ بحديث جابر الا بتكذيب سمرة و معاذ الله من هذا فكيف و كثير من الاسماء التي ذكرها جابر لم ينه عنها أصلا فصح أن حديث سمرة ليس مخالفا لاكثر ما في حديث جابر لان جابرا ذكر أنه عليه الصلاة و السلام لم ينه عن تلك الاسماء التي ذكر و صدق و ذكر سمرة أنه عليه الصلاة و السلام نهى عن بعضها و صدق و قالوا : قد روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان له غلام ( 2 ) أسود اسمه رباح يأذن عليه و قد غاب عن عمر أمر جزية المجوس و هو أشهر من النهى عن هذه الاسماء ، فما المانع من أن يغيب عن جابر . و طائفة معه النهى عن هذه الاسماء ، و قد غاب عن ابن عمر النهى عن كرى الارض ثم بلغه في آخر عمره فرجع اليه و هو أشهر من هذه الاسماء و أما تسمية غلام رسول الله صلى الله عليه و سلم رباحا فانما انفرد به عكرمة بن عمار و هو ضعيف فلا حجة فيه و لو صح لكان موافقا لمعهود الاصل و كان النهى شرعا زائدا لا يحل الخروج عنه و قالوا : قول النبي صلى الله عليه و سلم فانك تقول : أثم هو ؟ فيقول : لا بيان بالعلة في ذلك1 - الزيادة من النسخة رقم 14 ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( خادم )