1688 المكاتب عبد مالم يؤد شيئا فان أدى شيئا من كتابته فقد شرع فيه العتق والحرية بقدر ماأدى وبقى سائره مملوكه كاوكان لماعتق من حكم الحرية فى الحدود والمواريث والديات وغير ذلك وكان لمابقى منه حكم العبيد فى الديات والمواريث الحدود وغير ذلك وهكذا أبدا حتى ي - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1688 المكاتب عبد مالم يؤد شيئا فان أدى شيئا من كتابته فقد شرع فيه العتق والحرية بقدر ماأدى وبقى سائره مملوكه كاوكان لماعتق من حكم الحرية فى الحدود والمواريث والديات وغير ذلك وكان لمابقى منه حكم العبيد فى الديات والمواريث الحدود وغير ذلك وهكذا أبدا حتى ي

1687 لاتجوز كتابة مملوك لم يبلغ وبرهان ذلك

1687 مسألة و لا تجوز كتابة مملوك لم يبلغ لان النبي صلى الله عليه و سلم أخبر بأن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ ، و قال أبو حنيفة : كتابته جائزة و هذا خلاف السنة و لا يجوز ان يكاتب عبد غيره لقول الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) فلا يجوز عمل أحد على غيره الا حيث أجازه القرآن و السنة ، و لا تجوز كتابة ( 1 ) الوصي غلام يتيمه و لا مكاتبة الاب غلام ابنه الصغير لانه المخاطب في الآية و لانه ليس نظرا للصغير اذ هو قادر على أخذ كسبه بغير إخراجه عن ملكه 1688 - مسألة و المكاتب عبد ما لم يؤد شيئا فإذا أدى شيئا من كتابته فقد شرع ( 2 ) فيه العتق و الحرية بقدر ما أدى و بقى سائره مملوكا و كان لما عتق منه حكم الحرية في الحدود و المواريث و الديات و غير ذلك و كان لما بقي منه حكم العبيد في الديات و المواريث و الحدود و غير ذلك هكذا أبدا حتى يتم عتقه بتمام ادائه لما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عيسى الدمشقي نا يزيد بن هارون انا حماد بن سلمة عن قتادة و أيوب السختياني قال قتادة : عن خلاس بن عمرو عن على بن أبى طالب ، و قال أيوب : عن عكرمة عن ابن عباس كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( انه قال : المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى و يقام عليه الحد بقدر ما أعتق منه و يرث بقدر أعتق منه ) و من طريق أبى داود نا عثمان بن أبى شيبة نا يعلى بن عبيد الطنافسى نا حجاج الصواف هو ابن أبى عثمان عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في المكاتب يقتل يؤدى ما أدى من مكاتبته دية الحر و ما بقي دية المملوك و من طريق أحمد بن شعيب النسائي نا سليمان بن سلم البلخى .

و عبيد الله بن سعيد قال سليمان : انا النضر بن شميل و قال عبيد الله نا معاذ بن هشام الدستوائي ثم اتفق معاذ و النضر كلاهما يقول : نا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر و بقدر ما رق منه دية العبد ) و من طريق احمد بن شعيب نا محمد بن عبد الله بن المبارك أنا أبو هشام هو المغيرة بن سلمة المخزومي نا وهيب بن خالد عن أيوب عن عكرمة عن على بن أبى طالب عن النبي عليه السلام قال : ( يؤدى المكاتب بقدر ما أدى ) و هذا أثر صحيح لا يضره قول من قال : انه اخطأ فيه بل هو الذي اخطأ لانه من رواية الثقات الاثبات و من عجائب الدنيا عيب الحنيفيين . و المالكيين . و الشافعيين له بان حماد ابن زيد أرسله عن أيوب عن عكرمة . و ان ابن علية رواه عن أيوب عن عكرمة عن


1 - في النسخة رقم 14 لا يجوز مكاتبا ( 2 ) في النسخة رقم 14 فان أدى من كتابته شيئا شرع

/ 535