1754 من أوصى باكثر من ثلث ماله ثم حدث له مال يجز من وصية الامقدار ثلث ماكان له حين الوصية وبرهان ذلك
الصحابة ( 1 ) لا يعرف لهم منهم مخالف 1754 مسألة و من أوصى بأكثر من ثلث ماله ثم حدث له مال لم يجز من وصيته الا مقدار ثلث ما كان له حين الوصية لان ما زاد على ذلك عقده عقدا حراما لا يحل كما ذكرنا ، و ما كان باطلا فلا يجوز أن يصح في ثان اذ لم يعقد و لا محال أكثر من عقد لم يصح حكمه اذ عقد ثم يصح حكمه اذ لم يعقد فلو أوصى بثلثه فأقل ثم نقص ماله حتى لم يحتمل وصيته ثم زاد لم ينفذ من وصيته الا مقدار ثلث أقل ما رجع اليه من ماله لان وصيته بما زاد على ثلث ما رجع اليه ماله قد بطلت و ما بطل فلا سبيل إلى عودته دون ان تبتدي إعادته بعقد آخر إذ قد بطل العقد الاول ، فلو أوصى بأكثر من ثلث ماله عامدا و له مال لم يعلم به لم ينفذ الا في مقدار ثلث ما علم فقط لانه عقد ما زاد على ذلك عقد معصية فهو باطل ، فلو قال في كل ما ذكرنا : ان رزقني الله ما لا فانى أوصى منه بكذا أو قال أوصى إذا مات أن يخرج عنه ثلث ما يتخلف أو جزءا مشاعا أقل من الثلث أو قال : فيخرج مما يتخلف كذا و كذا فهذا جائز و تنفذ وصيته من كل ما كسبه قبل موته و بعد تلك الوصية باى وجه كسبه أو بأى وجه صحيح ملكه بميراث أو غيره علم به أو لم يعلم لانه عقد عقدا صحيحا فيما يتخلفه و لم يخص بوصيته ما يملك حين الوصية و قد عقد وصيته عقدا صحيحا لم يتعد فيه ما أمر الله عز و جل فهي وصية صحيحة كما ذكرنا فلو أوصى بثلث ماله و ماله يحتمله و له مال لم يعلم به ثم نقص ماله الذي علم أو لم ينقص فوصيته نافذة فيما علم و فيما لم يعلم لانه عقدها عقدا صحيحا تاما من حين عقده إلى حين مات و لا تدخل ديته ان قتل خطأ فيما تنفذ منه وصاياه لانها لم تجب له قط و لا ملكها قط و انما وجبت بعد موته لورثته فقط و هو قول طائفة من السلف كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة و زياد الاعلم قال الحجاج عن أبى اسحق السبيعي عن الحارث عن على بن أبى طالب و قال زياد الاعلم : عن الحسن ثم اتفق على . و الحسن فيمن أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ انه يدخل ثلث ديته في ثلثه و ان كان استفاد ما لا و لم يكن شعر به دخل ثلثه في وصيته و هو قول إبراهيم النخعي . و الاوزاعى . و أبى حنيفة و أصحابه و به قال أبو ثور . و أحمد بن حنبل . و اسحق حاش الدية فلا تدخل وصيته فيها ، و قال آخرون : لا تدخل وصيته الا فيما علم من ماله لا فيما لم يعلم به روى ذلك عن ابان بن عثمان . و عمر بن عبد العزيز . و مكحول . و يحيى بن سعيد الانصاري .و ربيعة ، و قال مالك : كذلك الا فيما رجاه و لم يعلم قدره كربح مال ينتظره أو غلة1 - في النسخة رقم 14 ثلاثة صحابة