1626 من كان له عند آخر حق فى الذمة دراهم أو دنانير أو غير ذلك فقال له قد وهبت له مالى عندك أو قال أعطيتك مالى عندك أو قال لاخرقد وهبت لك مالى عند فلان أو أعطيتك مالى عند فلان الخ فلايلزم شىء من ذلك وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1626 من كان له عند آخر حق فى الذمة دراهم أو دنانير أو غير ذلك فقال له قد وهبت له مالى عندك أو قال أعطيتك مالى عندك أو قال لاخرقد وهبت لك مالى عند فلان أو أعطيتك مالى عند فلان الخ فلايلزم شىء من ذلك وبرهان ذلك

ملكه لها و كمال عطيته عليه السلام له اذ عرف عليه الصلاة و السلام عينها أو صفتها أو قدرها و من هى ، فان قيل : فقد رويتم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه عليه السلام اشترى صفية من دحية و قد وقعت في سهمه بسبعة أرؤس قلنا : كلا الخبرين عن أنس صحيح و تأليفهما ظاهر ، و قوله : انها وقعت في سهمه انما معناه بأخذه إياها اذ سأل النبي صلى الله عليه و سلم جارية من السبي فقال له : اذهب فخذ جارية و بلا شك أن من أخذ شيئا لنفسه بوجه صحيح فقد وقع في سهمه ، و قوله اشتراها عليه السلام بسبعة ارؤس يخرج على احد وجهين أحدهما ، أنه عليه السلام عوضه منها فسمى أنس ذلك الفعل شراء ، و الثاني أن دحية اذ أتى بها النبي صلى الله عليه و سلم فقال له : خذ غيرها قد سأله إياها و كان عليه السلام لا يسأل شيئا الا إعطاء فأعطاه إياها فصحت له و صح وقوعها في سهمه ثم اشتراها منه بسبعة ارؤس و لا شك في صحة الخبرين ، و لا يمكن الجمع بينهما لصحتهما الا كما ذكرنا ، و ما لا شك فيه فلا شك فيما لا يصح إلا به و بالله تعالى نتأيد فان ذكروا قول رسول الله صلى الله عليه و آله لجابر : لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا و هكذا و هكذا قلنا : هذه عدة لا عطية و قد أنفذ أبو بكر رضى الله عنه هذه العدة بعد موته عليه السلام و هم لا يختلفون في أن من قال ذلك ثم مات لم ينفد قوله بعد موته و هذا قول سليمان و أصحابنا و بالله تعالى التوفيق 1626 مسألة و من كان له عند آخر حق في الذمة دراهم أو دنانير أو ذلك أو أى شيء كان فقال له : قد وهبت لك مالى عندك أو قال قد أعطيتك مالى عندك أو قال لآخر قد وهبت لك مالى عند فلان أو قال : أعطيتك مالى عند فلان فلا يلزم شيء من ذلك لما ذكرنا لانه لا يدرى ذلك الحق الذي له عند فلان ( 1 ) في أى جوانب الدينا هو و لعله في ملك غيره الآن و انما يجوز هذا بلفظ الابراء أو العفو أو الاسقاط أو الوضع ، و يجوز أيضا بلفظ الصدقة للحديث الذي رويناه من طريق مسلم نا قتيبة نا ليث هو ابن سعد عن بكير - هو ابن الاشج - عن عياض بن عبد الله عن أبى سعيد الخدرى قال : ( أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تصدقوا عليه فهذا عموم للغرماء و غيرهم ، فان ذكروا قول الله عز و جل : ( لاهب لك غلاما زكيا ) قلنا : أفعال الله ( 2 ) تعالى و هباته لا يقاس عليها أفعال خلقه ، و لا هباتهم لانه تعالى لا آمر فوقه و لا شرع يلزمه بل يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه فكيف و ذلك الغلام الموهوب مخلوق ( 3 ) مركب من نفس موجودة قد تقدم خلقها و من تراب و ما تتغذى به أمه قد تقدم خلق كل ذلك ، و كذلك الهواء و قد أحاط الله تعالى علما بأعيان كل ذلك بخلاف خلقة و الكل


1 - في النسخة رقم 14 عنده ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( قلنا فعل الله ) ( 3 ) في النسخة رقم 16 المخلوق موهوب

/ 535