1642 لايحل لاحد ان يمن بما فعل من خير الامن كثر احسانه وعومل بالمساءة ودليل ذلك
1641 لاتقبل صدقة من مال حرام بل يكتسب بذلك اثمازائدا وبرهان ذلك
1640 اعطاء الكافر مباح وقبول ما اعطى هو كقول ما اعطى المسلم ودليل ذلك
صاحبها سحتا ) و من طريق أحمد بن شعيب أنا محمود بن غيلان قال : نا وكيع نا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( المسألة كد يكد الرجل بها وجهه الا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لابد له منه ) فهذا نص ما قلنا حرفا بحرف و لله الحمد و من طريق النظر اننا قد ذكرنا في كتاب الزكاة من ديواننا هذا وجوب قيام ذوى الفضل من المال بمن لا مال معه يقوم منه بنفسه و عياله فاذ ذلك كذلك فالمحتاج انما يسأل حقه الواجب و دينه اللازم الذي على الحاكم ان يحكم له به و له أخذه كيف قدران منعه فلا غضاضة عليه في ذلك ، و أما السلطان فليس يسأل من ماله شيء انما بيده أموال المسلمين فلا حرج على المسلم ان يسأله من أموال المسلمين الذين هو أحدهم ، و أما سؤال المتكثر فقد ذكرنا في كتاب الحج قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لابى قتادة و أصحابه في الحمار الذي عقروه معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد فاكلها حتى نفذها و هو محرم ، و قوله عليه الصلاة و السلام في حديث أبى سعيد الخدرى الذي رقى عليه قطيع من الغنم اقتسموا و اضربوا لي بسهم معكم 1639 مسألة و إعطاء الكافر مباح و قبول ما أعطى هو كقبول ما أعطى المسلم روينا من طريق البخارى نا سهل بن بكار نا وهيب .هو ابن خالد .عن عمرو ابن يحيى عن عباس الساعدي عن أبى حميد الساعدي قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم تبوك و أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه و سلم بغلة بيضاء و كساه بردا و من طريق البخارى نا عبيد بن اسماعيل نا أبو أسامة عن هشام بن عروبة عن أبيه عن اسماء بنت أبى بكر قالت : قدمت أمى على و هي مشركة فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال صلى : أمك ) و من طريق مسلم نا قتيبة عن مالك عن سمى مولى أبى بكر عن أبى صالح السمان عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( في كل كبد رطبة أحر ) فان قيل : فأين أنتم عما رويتم من طريق ابن الشخير عن عياض بن حكار أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم هدية فقال أسلمت : ؟ قلت : لا قال : انى نهيت عن زبد المشركين ) و من طريق الحسن عن عياض بن حمار مثله و قال : فأبى أن يقبلها قال الحسن : زبد المشركين رفدهم قلنا : هذا منسوخ بخبر أبى حميد الذي ذكرنا لانه كان في تبوك و كان اسلام عياض قبل تبوك و بالله تعالى التوفيق 1640 مسألة لا تقبل صدقة من مال حرام بل يكتسب بذلك اثما زائدا لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) فكلما تصرف في الحرام فقد زاد معصية و إذا زاد معصية زاد اثما قال الله تعالى : ( من يعمل سوءا يجز به ) 1641 مسألة و لا يحل لاحد أن يمن بما فعل من خير إلا من كثر إحسانه