1563 من ملك معدنا له جاز بيعه لانه مال من ماله فان كان معدن ذهب لم يحل بيعه بذهب وهو جائز بالفضة وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1563 من ملك معدنا له جاز بيعه لانه مال من ماله فان كان معدن ذهب لم يحل بيعه بذهب وهو جائز بالفضة وبرهان ذلك

1562 بيع المرأة مذ تبلغ جائز وابتياعها كذلك ودليل ذلك

و عن غيره و بالله تعالى التوفيق 1562 مسألة و بيع المرأة مذ تبلغ البكر ذات الاب و غير ذات الاب و الثيب ذات الزوج و التى لا زوج لها جائز و ابتياعها كذلك لما ذكرناه قبل في كتاب الحجر من ديواننا هذا فاغنى عن إعادته و بالله تعالى التوفيق 1563 مسألة و من ملك معدنا له جاز بيعه لانه مال من ماله فان كان معدن ذهب لم يحل بيعه بذهب لانه ذهب بأكثر منه إذ الذهب مخلوق في معدنه كما هو و هو جائز بالفضة يدا بيد [ و بغير الفضة ] ( 1 ) نقدا و إلى أجل و حالا في الذمة فان كان معدن فضة جاز بيعه بفضة أو بذهب نقدا أو في الذمة و إلى اجل لانه لا فضة هنالك و انما يستحيل ترابه بالطبخ فضة ، و من خالفنا في هذا فقد أجاز بيع النخل لا ثمر فيها بالتمر نقدا و حالا ( 2 ) في الذمة و نسيئة و التمر يخرج منها ، و كذلك اباح بيع الارض بالبر ، و كل هذا سواء و بالله تعالى التوفيق 1564 مسألة و بيع الكلا جائز في أرض و بعد قلعه لانه مال من مال صاحب الارض و كل ما تولد من مال المرء فهو من ماله كالولد من الحيوان . و الثمر . و النبات ( 3 ) و اللبن . و الصوف . و غير ذلك و أحل الله البيع و لم يأت نص بتحريم بيع شيء من ذلك كله و ما كان ربك نسيا ، و قد فصل لكم ما حرم عليكم ، و قال أبو حنيفة ، لا يحل بيع الكلا الا بعد قلعه قال على : و ما نعلم لهذا القول حجة أصلا و انما هو تقسيم فاسد ، و دعوى ساقطة فان ذكر ذاكر ما روينا من طريق حريز بن عثمان نا أبو خداش ( أنه سمع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث غزوات فسمعه يقول : المسلمون شركاء في ثلاث الماء . و الكلا . و النار ) و رواه أيضا حريز بن عثمان عن حبان بن زيد الشرعبى - و هو أبو خداش نفسه عن رجل من قرن و من طريق الحذافى أخبرني يزيد بن مسلم الجريرى قال لي وهب بن منبه : قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( اتقوا السحت .

بيع الشجر . و اجارة الامة المسافحة . و ثمن الخمر ) و من طريق ابى داود نا عبيد الله بن معاذ العنبري نا أبى نا كهمس عن سيار بن منظور الفزارى عن أبيه عن بهيسة عن أبيها سأل النبي صلى الله عليه و سلم ما الذي لا يحل بيعه ؟ فأجابه الماء . و الملح قال أبو محمد : هذا كله لا شيء أبو خداش هو حبان بن زيد الشرعبى نفسه و هو مجهول ، و أيضا فانه مخالف لقول الحنيفيين لانهم لا يختلفون في أن صاحب الماء أولى به و لا يشاركه فيه غيره ، و كذلك صاحب النار فبطل تعلقهم بهذا الخبر ، و أيضا فانهم


1 - الزيادة من النسخة رقم 16 ( 2 ) في النسخة رقم 16 أو حالا ( 3 ) في النسخة رقم 14 و الثياب

/ 535