1542 لايحل بيع شىء ممن يوقن أنه يعصى الله به أو فيه وهو مفسوخ أبدا كبيع كل شىء ينبذأ ويعصر ممن يوقن أنه يعلمهخمراو كبيعالدراهم الرديئة الخ ودليل ذلك
1541 لايجوز بيه ما عنمه المسلمون من دار الحرب لاهل الذمة لامن رقيق ولامن غيره وبرهان ذلك
أبى نجيح عن مجاهد أن نخلة كانت لانسان في حائط آخر فسأله أن يشتريها منه فأبى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا ضرر في الاسلام ) و هذا مرسل ثم لو صح لكان حجة عليهم لاننا نقول لهم : نعم هذا منع من أن يجبر الآخر على الشراء من شريكه و هو لا يريد ذلك .أو على البيع منه أو من غيره و هو لا يريد ذلك ، فهذان ضرر ظاهر و ذكروا أيضا ما رويناه من طريق أبى داود نا سليمان بن داود العتكى نا حماد نا واصل مولى أبى عيينة قال : سمعت محمد ابن على يحدث عن سمرة بن جندب ( أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الانصار قال : و مع الرجل أهله فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به فطلب اليه أن يبيعه أو يناقله فأبى فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فطلب اليه النبي صلى الله عليه و سلم أن يبيعه فأبى فطلب اليه أن يناقله فأبى قال : فهبه له و لك كذا و كذا أمرا رغبة فيه فأبى فقال : أنت مضار فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للانصاري : اذهب فاقلع نخله ) قال أبو محمد : هذا منقطع لان محمد بن على لا سماع له من سمرة ثم لو صح لكانوا مخالفين له في موضعين ، أحدهما أنهم لا يجبرون الشريك على البيع من جاره و لا على البيع معه ، و فى هذا الحديث خلاف ذلك ، و الثاني قلع نخله و هم لا يقولون بهذا و بالله تعالى التوفيق 1541 مسألة و لا يجوز بيع ما غنمه المسلمون من دار الحرب لاهل الذمة ( 1 ) لا من رقيق و لا من غيره و هو قول عمر بن الخطاب على ما ذكرنا في كتاب الجهاد و من طريق سعيد بن منصور نا جرير عن المغيرة بن مقسم عن أم موسى قالت : أتى على بن أبى طالب بانية مخوصة بالذهب من آنية العجم فاراد ( 2 ) أن يكسرها و يقسمها بين المسلمين فقال ناس من الدهاقين : ان كسرت هذه كسرت ثمنها و نحن نغلى لك بها فقال على : لم أكن لارد لكم ملكا نزعه الله منكم فكسرها و قسمها بين الناس قال أبو محمد : هذا من الصغار و كل صغار فواجب حمله عليهم ، و أما الرقيق ففيه وجه آخر و هو أن الدعاء إلى الاسلام واجب بكل حال ، و من الاسباب المعينة على الاسلام كون الكافر . و الكافرة في ملك المسلم ، و من الاسباب المبعدة عن الاسلام كونهما عند كافر يقوى بصائرهما في الكفر و بالله تعالى التوفيق 1542 مسألة و لا يحل بيع شيء ممن يوقن أنه يعصى الله به أو فيه و هو مفسوخ أبدا كبيع كل شيء ينبذ أو يعصر ممن يوقن أنه يعمله خمرا ، و كبيع الدراهم الرديئة ممن يوقن أنه يدلس بها . و كبيع الغلمان ممن يوقن أنه يفسق بهم أو يخصيهم . و كبيع المملوك1 - في النسخة رقم 14 من أهل الذمة ( 2 ) في النسخة رقم 14 و أراد