1822 للاب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر مالم تبلغ بغير اذنها ولاخيار لها اذا بلغت وبيان حكم الثيب من زوج مات غنها أو طلقها وغير ذلك من الفروع وبرهان ذلك
و زوجني الله عز و جل من فوق سبع سموات ، فهذا إسناد صحيح مبين ان جميع نسائه عليه السلام انما زوجهن أولياؤهن حاش زينب رضى الله تعالى عنها فان الله تعالى زوجها منه عليه الصلاة و السلام ، و صح بهذا ان معنى قول أم حبيبة رضى الله عنها ان النجاشي زوجها أى تولى أمرها و ما تحتاج اليه و كان العقد بحضرته و قد كان هنالك أقرب الناس إليها عثمان بن عفان بن أبى العاصي بن أمية . و عمرو و خالد ابنا سعيد بن العاصي بن أمية فكيف يزوجها النجاشي بمعنى يتولى عقد نكاحها و هؤلاء حضور راضون مسرورون آذنون في ذلك بيقين لا شك فيه ؟ و أما تزويجه عليه الصلاة و السلام المرأة بتعليم سورة من القرآن فليس في الخبر أنه كان لها ولي أصلا فلا يعترض على اليقين بالشكوك ، و هكذا القول في كل حديث ذكروه كخبر نكاح ميمونة أم المؤمنين و انما جعلت أمرها إلى العباس فزوجها منه عليه الصلاة و السلام ، و نكاح أبى طلحة أم سليم رضى الله عنها على الاسلام فقط أنكحها إياه أنس بن مالك و هو صغير دون عشر سنين فهذا كله منسوخ بإبطاله عليه الصلاة و السلام النكاح بغير ولي ، و سائر الاحاديث التي فيها أن نساءا أنكحن بغير اذن أهلهن فرد عليه الصلاة و السلام نكاحهن و جعل إليهن اجازة ذلك ان شئن فكلها أخبار لا تصح اما مرسلة و اما من رواية على بن غراب و هو ضعيف ، فظهر صحة قولنا و بالله تعالى التوفيق و أما قولنا : إنه لا يجوز إنكاح الابعد من الاولياء مع وجود الاقرب فلان الناس كلهم يلتقون في أب بعد إلى آدم عليه السلام بلا شك فلو جاز إنكاح الابعد مع وجود الاقرب لجاز إنكاح كل من على وجه الارض ( 1 ) لانه يلقاها بلا شك في بعض آبائها ، فان حدوا في ذلك حدا كلفوا البرهان عليه و لا سبيل اليه فصح يقينا أنه لا حق مع الاقرب للابعد ، ثم ان عدم فمن فوقه بأب هكذا ابدا ما دام يعلم لها ولي عاصب كالميراث و لا فرق و اما ان كان الولى غائبا فلا بد من انتظاره ، فان قالوا : ان ذلك يضر بها قلنا : الضرروة لا تبيح الفروج و قد وافقنا المالكيون على انه ان كان للزوج الغائب مال ينفق منه على المرأة لم تطلق عليه و ان أضرت غيبته بها في فقد الجماع و ضياع كثير من أمورها ، و وافقنا الحنيفيون في انه و ان لم يكن له مال فانها لا تطلق عليه و لا ضرر أضر من عدم النفقة ، ثم نسألهم في حد الغيبة التي ينتظرون الولى فيها من الغيبة التي لا ينتظرونه فيها فانهم لا يأتون الا بفضيحة و بقول لا يعقل وجهه و بالله تعالى نتأيد 1822 مسألة و للاب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير اذنها و لا خيار لها إذا بلغت فان كانت ثيبا من زوج مات عنها أو طلقها لم يجز للاب و لا لغيره1 - في النسخة رقم 14 على ظهر الارض