1750 من مات ولم يوص ففرض أن يتصدق عنه بما تيسر ولابد وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1750 من مات ولم يوص ففرض أن يتصدق عنه بما تيسر ولابد وبرهان ذلك

عليه أن يريدها و لا بد و بالله تعالى التوفيق ، و أما قولهم : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يوص فقد كانت تقدمت وصيته بجميع ما ترك بقوله الثابت يقينا : انا معشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة ، و هذه وصية صحيحة بلا شك لانه أوصى بصدقة كل ما يترك إذا مات و انما صح الاثر بنفي الوصية التي تدعيها الرافضة إلى على فقط و أما ما رووا من أن ابن عمر لم يوص فباطل لان هذا انما روى من طريق أشهل بن حاتم و هو ضعيف و من طريق ابن لهيعة و هو لا شيء و الثابت عنه ما رواه مالك عن نافع من إيجابه الوصية و انه لم يبت ليلة مذ سمع هذا الخبر من النبي صلى الله عليه و سلم الا و وصيته عنده مكتوبة و أما حديث حاطب ( 1 ) و عمر فمن رواية ابن لهيعة و هي أسقط من أن يشتغل بها و أما خبر ابن عباس ففيه ليث بن أبى سليم و هو ضعيف و أما حديث على ( 2 ) فانه حد القليل بما بين السبعمائة إلى التسعمائة و هم لا يقولون بهذا و ليس في حديث أم المؤمنين بيان بما ادعوا ثم لو صح كل ذلك لما كانت فيه حجة لانه قد عارضهم صحابة كما أوردنا و إذا وقع التنازع لم يكن قول طائفة أولى من قول اخرى و الفرض حينئذ هو الرجوع إلى القرآن و السنة و كلاهما يوجب فرض الوصية أما السنة فكما أوردنا و أما القرآن فكما نورد ان شاء الله تعالى 1750 مسألة فمن مات و لم يوص ففرض أن يتصدق عنه بما تيسر و لا بد لان فرض الوصية واجب كما أوردنا فصح أنه قد وجب أن يخرج شيء من ماله بعد الموت فاذ ذلك كذلك فقد سقط ملكه عما وجب إخراجه من ماله و لا حد في ذلك الا ما رآه الورثة أو الوصي مما لا إجحاف فيه على الورثة و هو قول طائفة من السلف ، و قد صح به أثر عن النبي صلى الله عليه و سلم كما روينا من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم : ( ان أمى أفتلتت نفسها ( 3 ) و انها لو تكلمت تصدقت ا فأتصدق عنها يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : نعم فتصدق عنها ) فهذا إيجاب الصدقة عمن لم يوص و أمره عليه الصلاة و السلام فرض و من طريق مسلم ابن الحجاج نا قتيبة نا اسماعيل هو ابن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة : أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ان أبى مات و لم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه قال عليه الصلاة و السلام : نعم ) فهذا إيجاب للوصية و لان يتصدق عمن لم يوص و لا بد لان التكفير لا يكون الا في ذنب فبين عليه الصلاة و السلام ان ترك الوصية يحتاج فاعله إلى أن يكفر عنه ذلك بأن يتصدق عنه و هذا ما لا


1 - في النسخة رقم 14 ( و أما خبر حاطب ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( و أما خبر على ) ( 3 ) أى ماتت فجأة و أخذت نفسها فلتة ، يروى بنصب النفس و رفعها

/ 535