1750 من مات ولم يوص ففرض أن يتصدق عنه بما تيسر ولابد وبرهان ذلك
عليه أن يريدها و لا بد و بالله تعالى التوفيق ، و أما قولهم : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يوص فقد كانت تقدمت وصيته بجميع ما ترك بقوله الثابت يقينا : انا معشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة ، و هذه وصية صحيحة بلا شك لانه أوصى بصدقة كل ما يترك إذا مات و انما صح الاثر بنفي الوصية التي تدعيها الرافضة إلى على فقط و أما ما رووا من أن ابن عمر لم يوص فباطل لان هذا انما روى من طريق أشهل بن حاتم و هو ضعيف و من طريق ابن لهيعة و هو لا شيء و الثابت عنه ما رواه مالك عن نافع من إيجابه الوصية و انه لم يبت ليلة مذ سمع هذا الخبر من النبي صلى الله عليه و سلم الا و وصيته عنده مكتوبة و أما حديث حاطب ( 1 ) و عمر فمن رواية ابن لهيعة و هي أسقط من أن يشتغل بها و أما خبر ابن عباس ففيه ليث بن أبى سليم و هو ضعيف و أما حديث على ( 2 ) فانه حد القليل بما بين السبعمائة إلى التسعمائة و هم لا يقولون بهذا و ليس في حديث أم المؤمنين بيان بما ادعوا ثم لو صح كل ذلك لما كانت فيه حجة لانه قد عارضهم صحابة كما أوردنا و إذا وقع التنازع لم يكن قول طائفة أولى من قول اخرى و الفرض حينئذ هو الرجوع إلى القرآن و السنة و كلاهما يوجب فرض الوصية أما السنة فكما أوردنا و أما القرآن فكما نورد ان شاء الله تعالى 1750 مسألة فمن مات و لم يوص ففرض أن يتصدق عنه بما تيسر و لا بد لان فرض الوصية واجب كما أوردنا فصح أنه قد وجب أن يخرج شيء من ماله بعد الموت فاذ ذلك كذلك فقد سقط ملكه عما وجب إخراجه من ماله و لا حد في ذلك الا ما رآه الورثة أو الوصي مما لا إجحاف فيه على الورثة و هو قول طائفة من السلف ، و قد صح به أثر عن النبي صلى الله عليه و سلم كما روينا من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم : ( ان أمى أفتلتت نفسها ( 3 ) و انها لو تكلمت تصدقت ا فأتصدق عنها يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : نعم فتصدق عنها ) فهذا إيجاب الصدقة عمن لم يوص و أمره عليه الصلاة و السلام فرض و من طريق مسلم ابن الحجاج نا قتيبة نا اسماعيل هو ابن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة : أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ان أبى مات و لم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه قال عليه الصلاة و السلام : نعم ) فهذا إيجاب للوصية و لان يتصدق عمن لم يوص و لا بد لان التكفير لا يكون الا في ذنب فبين عليه الصلاة و السلام ان ترك الوصية يحتاج فاعله إلى أن يكفر عنه ذلك بأن يتصدق عنه و هذا ما لا1 - في النسخة رقم 14 ( و أما خبر حاطب ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( و أما خبر على ) ( 3 ) أى ماتت فجأة و أخذت نفسها فلتة ، يروى بنصب النفس و رفعها