1711 ان ترك أختا شقيقة واختا واحدة للاب أو اثنتين للاب أ أكثر فللشقيقة النصف وللتى للاب أو اللواتى للاب السدس ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1711 ان ترك أختا شقيقة واختا واحدة للاب أو اثنتين للاب أ أكثر فللشقيقة النصف وللتى للاب أو اللواتى للاب السدس ودليل ذلك

في الثلاث فصاعدا و لا ولد للميت ذكرا في أن لهن الثلثين إذا لم يكن هنالك من يحطهن و هو قول الله تعالى : ( و ان كن نساءا فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) و أما البنتان فقد روى عن ابن عباس أنه ليس لهما الا النصف كما للواحدة ، و المرجوع اليه عند التنازع ( 1 ) هو بيان رسول الله صلى الله عليه و سلم كما روينا من طريق مسدد نا بشر بن المفضل نا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى جئنا إمرأة من الانصار في الاسواق و هي جدة خارجة بن زيد بن ثابت فذكر حديثا و فيه فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت : يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل معك يوم أحد و قد استفى عمهما مالهما فلم يدع لهما ما لا الا أخذه فما ترى يا رسول الله ؟ فو الله لا ينكحان ابدا الا و لهما مال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يقضى الله في ذلك قال : و نزلت سورة النساء ( يوصيكم الله في أولادكم ) الآية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ادعوا لي المرأة و صاحبها فقال لعمهما : اعطهما الثلثين و اعط أمهما الثمن و ما بقي فلك ) و قد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم أعطى الابنة النصف و ابنة الابن السدس تكلمة الثلثين ( 2 ) و قد ادعى اصحاب القياس أن الثلثين انما وجب للبنتين قياسا على الاختين قالوا : و البنتان أولى بذلك من الاختين قال أبو محمد : و هذا باطل لانه ان كان ذلك لان البنتين أحق من الاختين فواجب أن يزيد وهما من أجل انهما أولى و أقرب فيخالفوا القرآن أو يبطلوا ( 3 ) قياسهم و أيضا فانهم نعنى هؤلاء المحتجين بهذا القياس لا يختلفون في عشر بنات و أخت لاب ان للاخت الثلث كاملا و لكل واحدة من البنات خمس الثلث فقد أعطوا الاخت الواحدة أكثر مما أعطوا أربع بنات فاين قولهم : ان البنات أحق من الاخوات ؟ ، و هذا منهم تخليط في الدين و ليست المواريث على قدر التفاضل في القرابة انما هى كما جاءت النصوص فقط ، و لا خلاف فيمن ترك جده ابا أمه و ابن بنته و بنت أخيه و ابن أخته و خاله و خالته و عمته و ابن عم له لا يلتقى معه الا إلى عشرين جدا ان هذا المال كله لهذا الابن العم البعيد و لا شيء لكل من ذكرنا ، و أين قرابته من قرابتهم ؟ و بالله تعالى التوفيق 1711 مسألة فان ترك أختا شقيقة و أختا واحدة للاب ( 4 ) أو اثنين للاب أو أكثر من ذلك فللشقيقة النصف و للتي للاب أو اللواتي للاب السدس فقط لان الله عز و جل أعطى الاخت النصف و أعطى الاختين فصاعدا الثلثين فصح أنه ليس للاخوات اللواتي للاب أو اللواتي للاب و الام و ان كثرن الا الثلثان فقط ، و إذا وجب للشقيقة النصف بالاجماع المتيقن في ان لا يشاركها فيه التي ليست


1 - في النسخة رقم 14 في هذا بدل قوله عند التنازع ( 2 ) في النسخة رقم 16 تتمة ( 3 ) في النسخة رقم 14 و يبطلون ( 4 ) في النسخة رقم 14 لاب

/ 535