1709 أول مايخرج مما تركه الميت ان ترك شيئامن المال قلأو كثر ديون الله تعالى ان كان عليه منها شىء كالحج والزكاة والكفارات فان بقى شىء أخرج منهديون الغرماء فان فضل شىء كفن منه الميت وان لم يفضل كان كفنه على من حضر ودليل ذلك
المذكور و هكذا ما وجد ، و لا يرث مغ الاب جد و لا مع الجد أبو جد و لا مع أبى الجد جد جد و لا يرث جد من قبل الام و لا جد من قبل جدة و لا الاخ الشقيق أو للاب فقط أو للام فقط و ابن الاخ الشقيق . و ابن الاخ للاب . و لا يرث ابن أخ لام و الا بن و ابن الابن و ابن ابن الابن و هكذا ما وجد ، و العم شقيق الاب و أخو الاب لابيه و لا يرث أخو الاب لامه . و ابن العم الشقيق . و ابن العم أخو الاب لابيه . و عم الاب الشقيق أو الاب ( 1 ) و هكذا ما علا و أبناؤهم الذكور و الزوج و المعتق و معتق المعتق ، و هكذا ما علا لا يرث من الرجال من ذكرنا و لا خلاف في أن هؤلاء يرثون ، و لا يرث من النساء الا الام و الجدة و الابنة و ابنة الابن و ابنة ابن الابن و هكذا ما وجدت ، و لا ترث ابنة ابنة و لا ابن ابنة و الاخت الشقيقة أو للاب أو للام . و الزوجة .و المعتقة و معتقة المعتقة و هكذا ما علا ، و لا يرث ابن أخت و لا بنت أخت و لا ابنة أخ و لا ابنة عم و لا عمة . و لا خالة و لا خال و لا جد لام و لا ابنة ابنة و لا ابن ابنة و لا بنت أخ لام و لا ابن أخ لام ، و لا خلاف في أن من ذكرنا لا يرث و لا يرث مع الاب جد و لا ترث مع الام جدة و لا يرث أخ و لا أخت مع ابن ذكر و لا مع اب و لا يرث ابن أخ مع أخ شقيق أو لاب و لا يرث أخ لام مع أب و لا مع ابن و لا مع ابنة و لا مع جد ، و لا يرث عم مع أب و لا مع جد و لا مع أخ شقيق أو لاب و لا مع ابن أخ شقيق أو لاب و ان سفل برهان هذا كله نصوص القرآن و قول النبي صلى الله عليه و سلم الذي رويناه من طريق وهيب عن طاوس عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ألحقوا الفرائض بأصحابها فما أبقت الفرائض فلا و لا رجل ذكر ) و كل من ذكرنا أيضا فلا اختلاف فيه أصلا و اخرنا الذي فيه اختلاف ( 2 ) لنتكلم عليه ان شاء الله تعالى في أبوابه 1709 مسألة أول ما يخرج مما تركه الميت ان ترك شيئا من المال قل أو كثر ديون الله تعالى ان كان عليه منها شيء كالحج . و الزكاة . و الكفارات و نحو ذلك ثم ان بقي شيء أخرج منه ديون ( 3 ) الغرماء ان كان عليه دين فان فضل شيء كفن منه الميت و ان لم يفضل منه شيء كان كفنه على من حضر من الغرماء أو غيرهم ، فان فضل بعد الكفن شيء نفذت وصية الميت في ثلث ما بقي و يكون للورثة ما بقي بعد الوصية برهان ذلك قول الله تعالى في آيات المواريث : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( فدين الله أحق أن يقضى أقضوا الله فهو أحق بالوفاء ) و قد ذكرنا1 - في النسخة رقم 14 ( أو للاب ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( فيه خلاف ) ( 3 ) في النسخة رقم 16 و دين .