1602 من وجبت له الشفعة ولا مال له لم يجب أن يهمل لكن يباع ذلك الشقص عليه فان وفى وبالثمن فذلك وان فضلت فضلة دفعت اليه وان لم يف اتبع بالباقى وبرهان ذلك
1601 لو ان الشريك بعد بيع شريكه قبل أن يؤذنه باع أيضا حصته من ذلك الشريك البائع أو من المشترى فالشفعة له كما كانت ودليل ذلك
1600 من باع شقصه بثمن الى أجل فالشفيع أحق به بذلك الثمن الى ذلك الاجل وبرهان ذلك
بين أن يلزمه قيمة العرض أو العقار . و بين أن يسلم اليه الشقص ( 1 ) و يلزمه مثل ذلك العقار أو مثل ذلك العرض متى قدر على لان البيع لم يقع الا بذلك العرض أو ذلك العقار ، و ليس للشريك أخذ الشقص الا بما رضى به البائع سواء عرضه عليه قبل البيع أو أخذه بعد البيع هذا ما لا خلاف فيه من أحد : فلا يجوز ( 2 ) إجبار البائع على أخذ ما طابت به نفسه و بالله تعالى التوفيق فان لم يقدر عليه فقد تعين له قبل عرض أو عقار عجز عنه ، و قال تعالى : ( و الحرمات قصاص ) فله الاقتصاص بالقيمة التي هى مثل حرمة المال الذي له عنده و بالله تعالى التوفيق 1600 مسألة و من باع شقصه بثمن إلى اجل فالشفيع أحق به بذلك الثمن إلى ذلك الاجل ، و قال مالك : ان كان مليا أخذ الشقص بذلك الثمن إلى ذلك الاجل و كذلك ان كان معسرا فضمنه ملئ و الا فلا ، و قال الشافعي . و أبو حنيفة : لا يأخذه الا بالنقد فان أبى قيل له : أصبر فإذا جاء الاجل ( 3 ) فخذها حينئذ قال على : أحتجوا بأن قالوا : إن البائع لم يرض ذمة الشريك و قد يعسر قبل الاجل قال أبو محمد : هذا لا شيء و نقول لهم : ان كان لم يرض ذمة الشريك فكان ماذا ؟ و من أين وجب مراعاة رضاه و سخطه ؟ ( 4 ) و كذلك أيضا لم يرض معاملته و قد يعسر الذي باع منه أيضا فالارزاق مقسومة ، و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( فالشريك أحق ) موجب له الاخذ بما يبيع به جملة و تفضيله على المشترى فيما اشترى فقط و بالله تعالى التوفيق 1601 مسألة و لو أن الشريك بعد بيع شريكه قبل أن يؤذنه باع أيضا حصته من ذلك الشريك البائع أو من اشترى منه أو من أجنبي علم بان له الشفعة أو لم يعلم علم بالبيع أو لم يعلم فالشفعة له كما كانت لانه حق قد أوجبه الله تعالى له فلا يسقطه عنه بيع ماله و لا ذلك أصلا و بالله تعالى التوفيق 1602 مسألة و من وجبت له الشفعة و لا مال له لم يجب أن يهمل لكن يباع ذلك الشقص عليه فان و فى بالثمن فذلك و ان فضلت فضلة دفعت اليه و ان لم يف اتبع بالباقي و أنظر فيه إلى أن يوسر و ذلك لانه ذو مال بذلك الشقص الواجب له و من كان له مال فليس ذا عسرة لكن يباع ماله في الدين الذي عليه فان لم يف فهو حينئذ ذو عسرة بالباقي فنظرة إلى ميسرة حينئذ كما أمر الله تعالى ، و قال قوم : يبطل حقه في الشفعة و هذا باطل لانه إخراج حقه الذي جعله الله تعالى أحق1 - في النسخة رقم 16 أن يسلمه الشقص ( 2 ) في النسخة رقم 14 فلا يحل ( 3 ) في النسخة رقم 14 فإذا حل الاجل ( 4 ) في النسخة رقم 16 رضاه أو سخطه