1717 بيان أن لاعول فى شىء من مواريث الفرائض وبرهان ذلك وأقوال العلماء فى ذلك
1716 بيان متى يستحق الزوج والابوين وذكر مذاهب السلف فى ذلك وسرد حججهم
أ تقول برأيك أم تجده في كتاب الله تعالى ؟ قال زيد : أقوله برأيي لا أفضل اما على أب قال على : فلو كان لزيد بالآية متعلق ما قال : أقوله برأيي لا أفضل أما على أب و لقال : بل أقوله بكتاب الله عز و جل قال أبو محمد : ليس الرأي حجة و نص القرآن يوجب صحة قول ابن عباس بقوله تعالى : ( فلامه الثلث ) فهذا عموم لا يجوز تخصيصه ، و العجب انهم مجمعون معنا على ان قوله تعالى : ( فان كان له اخوة فلامه السدس ) ان ذلك من رأس المال لا مما يرثه الابوان ثم يقولون ههنا في قوله تعالى ( فلامه الثلث ) ان المراد به ما يرث الابوان و هذا تحكم في القرآن و اقدام على تقويل الله تعالى ما لم يقل و نعوذ بالله من هذا و اما قول ابن سيرين فأصاب في الواحدة و أخطأ في الاخرى لانه فرق بين حكم النص في المسألتين و انما جاء النص مجيئا واحدا على كل حال و بالله تعالى التوفيق 1716 مسألة و للزوج النصف إذا لم يكن للزوجة ولد ذكر أو أنثى و لا ولد ولد ذكر أو أنثى من ولد ذكر و ان سفل سواء كان الولد من ذلك الزوج أو من غيره فان كان للمرأة ابن ذكر أو أنثى أو ابن ابن ذكر أو بنت ابن ذكر و ان سفل كما ذكرنا فليس للزوج إلا الربع و للزوجة الربع ان لم يكن للزوج ابن ذكر و لا أنثى و لا ابن ابن ذكر أو بنت ابن ذكر أو بنت ابن ابن ذكر و ان سفل من ذكرنا سواء من تلك الزوجة كان الولد المذكور أو من غيرها فان كان للزوج ولد أو ولد ولد ذكر كما ذكرنا فليس للزوجة الا الثمن ، و سواء كانت زوجة واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع هن شركاء في الربع أو الثمن برهان ذلك نص القرآن المحفوظ ، و لا خلاف في هذا أصلا و لا حكم لولد البنات في شيء من ذلك و بيقين يدرى كل أحد انه قد كان في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أموات تركوا بني بنات فاتسق نقل الجميع عصرا بعد عصر انهم لم يرثوا و لا حجبوا بل كأنهم لم يكونوا بخلاف التحريم في عقد النكاح و الوطئ المنقول عصرا بعد عصر بلا خلاف أنه على العموم في بني البنات و بني البنين ، و بخلاف وجوب الحق ، و العتق . و النفقة التي أوجبته النصوص ( 1 ) 1717 مسألة و لا عول في شيء من مواريث الفرائض و هو أن يجتمع في الميراث ذووا فرائض مسماة لا يحتملها الميراث مثل زوج أو زوجة و أخت شقيقة و أخت لام أو أختين شقيقتين أو لاب و أخوين لام أو زوج أو زوجة و أبوين و ابنة أو إبنتين1 - في النسخة رقم 14 ( النص )