1717 بيان أن لاعول فى شىء من مواريث الفرائض وبرهان ذلك وأقوال العلماء فى ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1717 بيان أن لاعول فى شىء من مواريث الفرائض وبرهان ذلك وأقوال العلماء فى ذلك

1716 بيان متى يستحق الزوج والابوين وذكر مذاهب السلف فى ذلك وسرد حججهم

أ تقول برأيك أم تجده في كتاب الله تعالى ؟ قال زيد : أقوله برأيي لا أفضل اما على أب قال على : فلو كان لزيد بالآية متعلق ما قال : أقوله برأيي لا أفضل أما على أب و لقال : بل أقوله بكتاب الله عز و جل قال أبو محمد : ليس الرأي حجة و نص القرآن يوجب صحة قول ابن عباس بقوله تعالى : ( فلامه الثلث ) فهذا عموم لا يجوز تخصيصه ، و العجب انهم مجمعون معنا على ان قوله تعالى : ( فان كان له اخوة فلامه السدس ) ان ذلك من رأس المال لا مما يرثه الابوان ثم يقولون ههنا في قوله تعالى ( فلامه الثلث ) ان المراد به ما يرث الابوان و هذا تحكم في القرآن و اقدام على تقويل الله تعالى ما لم يقل و نعوذ بالله من هذا و اما قول ابن سيرين فأصاب في الواحدة و أخطأ في الاخرى لانه فرق بين حكم النص في المسألتين و انما جاء النص مجيئا واحدا على كل حال و بالله تعالى التوفيق 1716 مسألة و للزوج النصف إذا لم يكن للزوجة ولد ذكر أو أنثى و لا ولد ولد ذكر أو أنثى من ولد ذكر و ان سفل سواء كان الولد من ذلك الزوج أو من غيره فان كان للمرأة ابن ذكر أو أنثى أو ابن ابن ذكر أو بنت ابن ذكر و ان سفل كما ذكرنا فليس للزوج إلا الربع و للزوجة الربع ان لم يكن للزوج ابن ذكر و لا أنثى و لا ابن ابن ذكر أو بنت ابن ذكر أو بنت ابن ابن ذكر و ان سفل من ذكرنا سواء من تلك الزوجة كان الولد المذكور أو من غيرها فان كان للزوج ولد أو ولد ولد ذكر كما ذكرنا فليس للزوجة الا الثمن ، و سواء كانت زوجة واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع هن شركاء في الربع أو الثمن برهان ذلك نص القرآن المحفوظ ، و لا خلاف في هذا أصلا و لا حكم لولد البنات في شيء من ذلك و بيقين يدرى كل أحد انه قد كان في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أموات تركوا بني بنات فاتسق نقل الجميع عصرا بعد عصر انهم لم يرثوا و لا حجبوا بل كأنهم لم يكونوا بخلاف التحريم في عقد النكاح و الوطئ المنقول عصرا بعد عصر بلا خلاف أنه على العموم في بني البنات و بني البنين ، و بخلاف وجوب الحق ، و العتق . و النفقة التي أوجبته النصوص ( 1 ) 1717 مسألة و لا عول في شيء من مواريث الفرائض و هو أن يجتمع في الميراث ذووا فرائض مسماة لا يحتملها الميراث مثل زوج أو زوجة و أخت شقيقة و أخت لام أو أختين شقيقتين أو لاب و أخوين لام أو زوج أو زوجة و أبوين و ابنة أو إبنتين


1 - في النسخة رقم 14 ( النص )

/ 535