1814 تقبل الشهادة على الشهادة فى كل شىء ويقبل فى ذلك واحدعلى واحد وبيان اختلاف العلماء فى ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1814 تقبل الشهادة على الشهادة فى كل شىء ويقبل فى ذلك واحدعلى واحد وبيان اختلاف العلماء فى ذلك

الناس في هذا فقال أبو حنيفة : إذا أقام كل واحد منهما البينة فسواء كان الشيء في أيديهما معا أو لم يكن في يد واحد منهما هو بينهما بنصفين مع أيمانهما ، و كذلك إذا لم يقيما بينة و الشئ في أيديهما معا و ليس في أيديهما و لا مدعى له سواهما فايهما نكل قضى به للذي حلف ، فان و قتت كلتا البينتين قضى به لصاحب الوقت الاول فان و قتت احدى البينتين و لم توقت الاخرى قضى به بينهما ، قال أبو يوسف : قضى به للذي و قتت بينته ، و قال محمد بن الحسن : بل للذي لم توقت بينته قال أبو محمد : كل ما خالف مما ذكرنا حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي أوردنا فهو باطل لانه قول بلا برهان ، و قال مالك : يقضى باعدل البينتين قال على : و هذا قول فاسد لانه لم يأت به برهان قرآن ( 1 ) . و لا سنة . و لا رواية سقيمة . و لا عن أحد من الصحابة و لا يؤيده قياس و انما كلفنا عدالة الشهود فقط و لا فضل في ذلك لاعدل البرية على عدل و هم مقرون بانه لو شهد الصديق رضى الله عنه بطلاق فانه لا يقضى بذلك فلو شهد به عدلان من عرض الناس قضى به ، و أين ترجيح أعدل البينتين من هذا العمل ؟ و هذا قول خالف فيه كل من روى عنه في هذه المسألة لفظة من الصحابة انما روى القول بأعدل البينتين عن الزهرى و قال : فان تكافأت في العدالة أقرع بينهما و هم لا يقولون بهذا ، و جاء عن عطاء و الحسن و روى أيضا عن على بن أبى طالب تغليب أكثر البينتين عددا ، و قال به الاوزاعى إذا تكافأ عددهما ، و اضطرب قول الشافعي في ذلك فمرة قال : يوقف الشيء و مرة قال : يقسم بينهما و مرة قال : يقرع بينهما ، و قال أحمد بن حنبل . و اسحق بن راهويه . و أبو عبيد : إذا ادعى اثنان شيئا ليس في أيديهما و أقام كل واحد منهما البينة العدلة أقرع بينهما و قضى بذلك الشيء لمن خرجت قرعته و لا معنى لاكثر البينتين و لا لاعدلهما قال أبو محمد : فان ذكر ذاكر ما روينا من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد ابن أبى يحيى عن عبد الرحمن بن الحارث عن سعيد بن المسيب ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا استوى الشهود أقرع بين الخصمين فهو عليهم لان فيه الاقراع و لا يقولون به 1814 مسألة [ و تقبل ] ( 2 ) الشهادة على الشهادة في كل شيء و يقبل في ذلك واحد على واحد ، و اختلف الناس في هذا فقال أبو يوسف . و محمد بن الحسن : تقبل الشهادة على شهادة الحاضر في المصر و ان كان صحيحا ، و قال مالك : لا تقبل على شهادة الحاضر الا أن يكون مريضا و لم يحد عنه مقدار المسافة التي إذا كان الشاهد بعيدا على قدرها


1 - في النسخة رقم 14 لم يأت به قرآن ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 16

/ 535