1814 تقبل الشهادة على الشهادة فى كل شىء ويقبل فى ذلك واحدعلى واحد وبيان اختلاف العلماء فى ذلك
الناس في هذا فقال أبو حنيفة : إذا أقام كل واحد منهما البينة فسواء كان الشيء في أيديهما معا أو لم يكن في يد واحد منهما هو بينهما بنصفين مع أيمانهما ، و كذلك إذا لم يقيما بينة و الشئ في أيديهما معا و ليس في أيديهما و لا مدعى له سواهما فايهما نكل قضى به للذي حلف ، فان و قتت كلتا البينتين قضى به لصاحب الوقت الاول فان و قتت احدى البينتين و لم توقت الاخرى قضى به بينهما ، قال أبو يوسف : قضى به للذي و قتت بينته ، و قال محمد بن الحسن : بل للذي لم توقت بينته قال أبو محمد : كل ما خالف مما ذكرنا حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي أوردنا فهو باطل لانه قول بلا برهان ، و قال مالك : يقضى باعدل البينتين قال على : و هذا قول فاسد لانه لم يأت به برهان قرآن ( 1 ) . و لا سنة . و لا رواية سقيمة . و لا عن أحد من الصحابة و لا يؤيده قياس و انما كلفنا عدالة الشهود فقط و لا فضل في ذلك لاعدل البرية على عدل و هم مقرون بانه لو شهد الصديق رضى الله عنه بطلاق فانه لا يقضى بذلك فلو شهد به عدلان من عرض الناس قضى به ، و أين ترجيح أعدل البينتين من هذا العمل ؟ و هذا قول خالف فيه كل من روى عنه في هذه المسألة لفظة من الصحابة انما روى القول بأعدل البينتين عن الزهرى و قال : فان تكافأت في العدالة أقرع بينهما و هم لا يقولون بهذا ، و جاء عن عطاء و الحسن و روى أيضا عن على بن أبى طالب تغليب أكثر البينتين عددا ، و قال به الاوزاعى إذا تكافأ عددهما ، و اضطرب قول الشافعي في ذلك فمرة قال : يوقف الشيء و مرة قال : يقسم بينهما و مرة قال : يقرع بينهما ، و قال أحمد بن حنبل . و اسحق بن راهويه . و أبو عبيد : إذا ادعى اثنان شيئا ليس في أيديهما و أقام كل واحد منهما البينة العدلة أقرع بينهما و قضى بذلك الشيء لمن خرجت قرعته و لا معنى لاكثر البينتين و لا لاعدلهما قال أبو محمد : فان ذكر ذاكر ما روينا من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد ابن أبى يحيى عن عبد الرحمن بن الحارث عن سعيد بن المسيب ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا استوى الشهود أقرع بين الخصمين فهو عليهم لان فيه الاقراع و لا يقولون به 1814 مسألة [ و تقبل ] ( 2 ) الشهادة على الشهادة في كل شيء و يقبل في ذلك واحد على واحد ، و اختلف الناس في هذا فقال أبو يوسف . و محمد بن الحسن : تقبل الشهادة على شهادة الحاضر في المصر و ان كان صحيحا ، و قال مالك : لا تقبل على شهادة الحاضر الا أن يكون مريضا و لم يحد عنه مقدار المسافة التي إذا كان الشاهد بعيدا على قدرها1 - في النسخة رقم 14 لم يأت به قرآن ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 16