1763 لاتجوز وصية العبد أصلا ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1763 لاتجوز وصية العبد أصلا ودليل ذلك

1762 لاتجوز وصية من لم يبلغ من الرجال والنساء اصلاوبيان اختلاف العلماء فى ذلك وسرد حججهم

و الجماع و الحركة و حمل الاثقال و القتال و الغزو فصح ان الله تعالى لم يعن قط بتلك الآية ملك المال و انما عني عبدا لا يقدر على شيء لضعف جسمه جملة فبطل تمويههم و بالله تعالى التوفيق و من العجائب ابطالهم ملك العبد لشيء من الاموال ثم ملكوه ما لا يملك و هو رقبته و اما اجازة أبى حنيفة الوصي للمملوك بالجزء المشاع في المال و إبطاله الوصية له بالشيء المعين أو المكيل المعين .

أو الموزون .

أو المعدود فخطأ لا خفاء به و فرق لا برهان له أصلا لا من قرآن . و لا من سنة . و لا رواية ساقطة . و لا قول صاحب . و لا تابع . و لا قياس . و لا رأى سديد و قد علم كل ذي حس سليم ان من أوصى لعبده بثلث ماله فان الشيء الموصى به هو الانسان الموصى له بذلك الشيء فصح يقينا انه لم يوص له من رقبته بشيء و انما أوصى له بجزء من ماله لا تدخل فيه رقبته ، و أما قول مالك : ان الوصية جائزة و ليس للوارث أن ينتزعه منه فخطأ فاحش و قول لا نعلم أحدا قاله قبله و قول لا برهان على صحته ، فان قيل : انه إذا انتزعه منه صارت الوصية للوارث قلنا : هذا باطل ما صارت قط وصية لوارث لكن هى وصية لغير وارث ثم أخذها الوارث بحق له كما يجيز مالك الوصية لزوج الابنة الفقير الذي لا شيء له ثم تأخذه الوارثة في صداقها ، و فى نفقتها و كسوتها ، و كما أجاز أيضا الوصية لغريم الوارث العديم ثم يأخذه الوارث في دينه فأى فرق بين الامرين ؟ و بالله تعالى التوفيق 1762 مسألة و لا تجوز وصية من لم يبلغ من الرجال و النساء أصلا ، و قد اختلف الناس في هذا فروينا من طريق مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه أن عمر بن الخطاب أجاز لها وصية غلام لم يحتلم ببئر جشم قال عمرو بن سليم : فبعتها أنا بثلاثين ألف درهم و من طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن مسعود انه اجاز وصية الصبي و قال : من أصاب الحق أجزنا ، و روى و لم يصح عن أبان بن عثمان انه أجاز وصية جارية بنت تسع سنين بالثلث و عن جابر الجعفي عن الشعبي من أصاب الحق من صغير أو كبير أجزتا وصيته و عن ابن سمعان عن الزهرى إذا عرف الصلاة جازت وصيته و ان لم يحتلم الغلام و الجارية سواء ، و صح عن شريح . و عبد الله بن عتبة بن مسعود . و إبراهيم النخعي اجازة وصية الصغيرين إذا أصابا الحق ، و قال الليث بن سعد كقول الزهرى ، و أجاز مالك وصية من بلغ تسع سنين فصاعدا ، و قول آخر صح عن عمر بن عبد العزيز ان من لم يبلغ الحلم فان وصيته تجوز في قرب الثلث و لا نرى أن أن تبلغ الثلث و روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عنه ، و قول ثالث قاله القاضي عبيد الله بن الحسن

/ 535