1778 لاتجوز الو كالة عند الحاكم الاعلى جلب البينة وعلى طلب الحق وعلى تقاضى واليمين وبرهان ذلك
1777 لايقضى القاضى وهو غضبان ودليل ذلك
لا اتباعا لمن أشار به ثم كل ما أتوا به من آية أو سنة فيها ان الله تعالى حكم في امر كذا بكذا من أجل كذا و كذا أو كما حكم في أمر كذا قلنا .هو حق كما هو و كلما أردتم أن تشرعوا أنتم فيه تشبيها له بحكم آخر دون نص فهو باطل بحت لا يحل فليس لاحد أن يحرم ما لم يحرمه الله تعالى من أجل ان الله تعالى حرم أشياء آخر و لا أن يوجب ما لم يوجبه الله عز و جل من أجل ان الله عز و جل أوجب أشياء أخر فهذا كله تعد لحدود الله عز و جل و شرع في الدين ما لم يأذن به الله تعالى ، فان ادعوا في جواز ذلك إجماعا قلنا : هذا الكذب و البهت بل الاجماع قد صح على بطلان كل ذلك لان الامة كلها مجمعة على تصديق قول الله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) و على تصديق قول الله تعالى : ( أطيعوا الله و أطعيوا الرسول و أولى الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ) و فى هذا بطلان الحكم بما عدا القرآن و السنة ثم نقض من نقض فاخطأ قاصدا إلى الخير و لا سبيل لهم البتة إلى وجود حكم طول مدة رسول الله صلى الله عليه و سلم بقياس أصلا و لا برأى البتة و كل شرع حدث بعده عليه الصلاة و السلام لم يحكم هو به فهو باطل بيقين و ليس من الدين البتة قال تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) و ما كمل فلا يجوز البتة ان يزاد فيه شيء أصلا و لا سبيل البتة إلى ان يوجد عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم الامر بالقياس في الدين من طريق صحيحة ابدأ و أيضا فمدعى الاجماع على ما لا يتيقن أن كل مسلم فقد عرفه و قال به كاذب على الامة كلها و قد نص الله تعالى على أن نفرا من الجن آمنوا و سمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه و سلم فهم صحابة و فضلاء فمن لهذا المدعى بالباطل بإجماع أولئك فكيف و إحصاء أقوال الصحابة رضى الله عنهم لا تحصر ( 1 ) الا حيث لا يشك في أن كل مسلم فقد عرفه و قد قال أحمد ابن حنبل رضى الله عنه .من ادعى الاجماع فقد كذب ، و ما يدريه لعل الناس اختلفوا في ذلك حدثنا بذلك حمام بن أحمد : و يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود قال حمام نا عباس ابن أصبغ ، و قال يحيى نا أحمد بن سعيد بن حزم ثم اتفق أحمد . و عباس قالا : نا محمد ابن عبد الملك بن أيمن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قال ابى فذكره 1777 مسألة و لا يقضى القاضي و هو غضبان لما روينا من طريق أحمد بن شعيب انا على بن حجر أنا هشيم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( لا يقضى القاضي بين اثنين و هو غضبان ) 1778 مسألة و لا تجوز الوكالة عند الحاكم الا على جلب البينة و على طلب1 - في النسخة رقم 14 ( لا تحصى )