1664 لايجوز عتق الجنين دون أمه اذا نفخ فى الروح قبل أن تضعه أمه ولاهبته دونها ويجوز عتقه قبل أن ينفخ فيه الروح وتكون أمه بذلك التعق حرة وان لم يرد عتقها ولاتجوز هبته أصلا دونها الخ وبرهان ذلك وبيان اقوال علماء السلف فى ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1664 لايجوز عتق الجنين دون أمه اذا نفخ فى الروح قبل أن تضعه أمه ولاهبته دونها ويجوز عتقه قبل أن ينفخ فيه الروح وتكون أمه بذلك التعق حرة وان لم يرد عتقها ولاتجوز هبته أصلا دونها الخ وبرهان ذلك وبيان اقوال علماء السلف فى ذلك

1663 من قال الله تعالى على عتق رقبة لزمته ومن قال ان كان أمر كذا مما لامعصية فيه فعبدى هذا حرفكان ذلك الشىء فهو حر ودليل ذلك

ثم ألزمه ما لا يلزمه فهو باطل ، و لكن ليت شعري كم يتلوم له السلطان أ ساعة أم ساعتين أم يوما أم يومين أم جمعة أم جمعتين أم حولا أم حولين ؟ و كل حد في هذا فهو باطل بيقين لانه دعوى بلا برهان ، و القول في هذا انه ان أخرج كلامه مخرج العتق بالصفة فهو لازم لانه ملكه فمتى ما جاءه بما قال له فهو حر له ذلك ما بقي عنده و للسيد بيعه قبل أن يستحق العتق لانه عبده و هذه أقوال لا تحفظ عمن قبلهم ، و جعل خيارا للعبد حيث لا دليل على ان له الخيار و بالله تعالى التوفيق 1662 مسألة و من قال : لله تعالى على عتق رقبة لزمته و من قال : ان كان أمر كذا مما لا معصية فيه فعبدي هذا حر فكان ذلك الشيء فهو حر ، و قد ذكرنا هذا في كتاب النذور ، و أما من نذر رقبة فهو نذر لا عتق فيما لا يملك فهو لازم لما ذكرناه في كتاب النذور : و قد جاء في هذا نص و هو قول معاوية بن الحكم لرسول الله صلى الله عليه و سلم على لله رقبة ا فاعتقها ؟ فسألها عليه السلام أين الله فأشارت إلى السماء فقال : هى مؤمنة فأعتقها فهذا نص جلى على لزوم الرقبة لمن التزمها لله تعالى و به عز و جل نتأيد 1663 مسألة و لا يجوز عتق الجنين دون امه إذا نفخ فيه الروح قبل ان تضعه أمه و لا هبته دونها و يجوز عتقه قبل أن ينفخ فيه الروح و تكون أمه بذلك العتق حرة و ان لم يرد عتقها ، و لا تجوز هبته أصلا دونها فان أعتقها و هي حامل فان كان جنينها لم ينفخ فيه الروح فهو حر الا ان يستثنيه فان استثناه فهي حرة و هو حر و ان كان قد نفخ فيه الروح فان اتبعها إياه اذ أعتقها فهو حر و ان لم يتبعها إياه أو استثناه فهي حرة و هو حر ، و كذلك القول في الهبة إذا وهبها سواء سواء و لا فرق ، وحد نفخ الروح فيه تمام أربعة أشهر من حملها برهان صحة قولنا قول الله عز و جل : ( و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ) و من طريق مسلم نا الحسن بن على الحلوانى نا أبو توبة هو الربيع بن نافع نا معاوية يعنى ابن سلام أنه سمع أبا سلام نا أبو أسماء الرحبي ان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثه ( أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ماء الرجل أبيض و ماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا منى الرجل منى المرأة اذكرا باذن الله و إذا علا منى المرأة منى الرجل آنثا باذن الله ) و ذكر الحديث و من طريق شبعة . و سفيان كلاهما عن الاعمش نا زيد بن وهب نا عبد الله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ان خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون

/ 535