فصل فى استدرك شىء يحتج به الشافعيون وبيان نقضه
معلوم فهو حلال بنص كلامه عليه السلام و منع من ذلك مالك و ما نعلم له حجة أصلا ، و من السلم الجائز أن يسلم الحيوان الذي يجوز تملكه و تمليكه و ان لم يجز بيعه أو جاز بيعه في لحم من صنفه ان كان يحل أكل لحمه أو في لحم من صنفه كتسليم عبد .أو أمة .أو كلب .أو سنور .أو كبش .أو تيس .أو بعير .أو بقرة .أو ايل .أو دجاج .أو ذلك كله في لحم كبش .أو لحم ثور .أو لحم تيس أو ذلك لانه كله سلف في وزن معلوم إلى أجل معلوم ، و لا يجوز السلف في الحيوان أصلا لانه ليس يكال و لا يوزن و جائز ان يسلم البر في دقيق البر و دقيق البر في البر متفاضلا و كيف احبا ، و كذلك الزيت في الزيتون و الزيتون في الزيت و اللبن في اللبين و كل شيء حاشا ما بينا في كتاب الربا و هو الذهب في الفضة أو الفضة في الذهب فلا يحل أصلا أو التمر . و الشعير . و البر . و الملح فلا يحل أن يسلف صنف منها لا في صنفه و لا في صنفه منها خاصة وكلها يسلف فيما ليس منها من المكيلات و الموزونات و حاشا الزرع اى زرع كان فلا يجوز تسليفه في القمح أصلا و حاشا العنب و الزبيب فلا يحوز تسليف أحدهما و الآخر كيلا و يحوز تسليف كل واحد منهما في الآخر وزنا لما قد بيناه في كتاب الربا فأغنى عن إعادته ، و مما يجمعه ( 1 ) قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ) فلم يستثن ( 2 ) عليه السلام من ذلك شيئا حاشا الاصناف المذكورة فقط : ( و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ) ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم ) ( و ما كان ربك نسيا ) ( و لتبين للناس ما نزل إليهم ) و ( اليوم أكملت لكم دينكم ) فمن حرم ما لم يفصل لنا تحريمه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله ، و من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ما لم يقله أو أضاف اليه ما لم يبينه فقد كذب عليه و قال عليه السلام : ( من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) و قد اختلف المخالفون لنا فأبو حنيفة يجيز أن يسلم كل ما يكال في كل ما يوزن فيجيز هو و سفيان تسليم القمح في اللحم و اللحم في القمح و يجيز مالك ( 3 ) تسليم الحديد في النحاس و أبو حنيفة يحرم ذلك و يجعله ربا و لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ، و الشافعي يجيز تسليم الفلوس في الفلوس ، و سفيان يجيز الخبز في الدقيق من جنسه ( فصل ) استدركنا شيئا يحتج به الشافعيون في اجازتهم السلم حالا في الذمة إلى أجل و هما خبران ، أحدهما رويناه من طريق البزار قال : نا الحسن بن أحمد بن أبى شعيب الحراني عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت : ( ابتاع رسول الله صلى الله عليه و سلم جزورا من أعرابي بوسق من تمر الذخرة و هي1 - في النسخة رقم 14 ( مما يجمعه ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 و لم يستثن ( 3 ) في النسخة رقم 14 و مالك يجيز