1668 من ملك ذارحم محرمة فهو حر ساعة يملكه فان ملك بعضه لم يعتق عليه الا الوالدين خاصة والا جداد والجدات فقط فانهم يعتقون عليه كلهم ان كان له مال يحمل قيمتهم والااستسعوا الخ وبيان مذاهب الفقهاء المجتهدين فى ذلك وسرد أقوال السلف وذكر مصادرهم فى ذلك
1667 من أعتق بعض عبده فقد عتق كله بلا استسعاء ولو أوصى بعتق بعض عبده أعتق ماأوصى به وأعتق باقية واستسعى فى قيمة ما زاد على ما أوصى بعتقه وبرهان ذلك
1666 مسألة و من أعتق بعض عبده فقد عتق كله بلا استسعاء و لو أوصى بعتق بعض عبده أعتق ما أوصى به و أعتق باقيه و استسعى في قيمة ما زاد على ما أوصى بعتقه لما ذكرنا قبل ، فلو أوصى بعتق عبده فلم يحمله ثلثه أعتق منه ما حمل الثلث و أعتق باقيه و استسعى لورثته فيما زاد على الثلث و لا يعتق في ثلثه لان ما لم يوص به الميت فهو للورثة فالورثة شركاؤه فيما أعتق و لا مال للميت فوجب أن يستسعى لهم روينا ( 1 ) عن محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن خالد بن سلمة عن عمر بن الخطاب من أعتق ثلث مملوكه فهو حر كله ليس لله شريك رويناه من طريق يحيى ابن سعيد الانصاري . و عطاء بن أبى رباح . و نافع مولى ابن عمر من طريق ابن وهب ( من أعتق بعض عبده في صحة أو مرض عتق عليه في ماله ) و روى من طريق ابن عمر و الحكم . و الشعبى . و إبراهيم النخعي من أعتق عبده في مرضه فمن ثلثه فان زاد على الثلث استسعى للورثة و عتق كله ، و قال أبو حنيفة : ان عتق بعض عبده في صحته عتق منه ما أعتق و استسعى له في باقيه فإذا أدى عتق و قال أبو حنيفة : فان أوصى بعتق بعضه عتق منه ما أوصى بعتقه وسعى للورثة في الباقى فإذا أدى عتق ، و روى نحو هذا عن على جملة ؟ و قال مالك : ان أعتق بعض عبد في صحته أعتق عليه كله فان أعتقه في مرضه أعتق عليه باقيه ما حمل منه الثلث و يبقى الباقى رقيقا ، فان أوصى بعتق بعض عبده لم يعتق منه الا ما أوصى به فقط ، و روى نحوه عن ابن مسعود و من طريق ابن أبى شيبة نا حفص عن أشعث عن الحسن قال : قال على بن أبى طالب : يعتق الرجل ما شاء من غلامه ، و لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد اختلفوا كما ذكرنا 1667 مسألة و من ملك ذا رحم محرمة فهو حر ساعة يملكه فان ملك بعضه لم يعتق عليه الا الوالدين خاصة و الاجداد و الجدات فقط فانهم يعتقون عليه كلهم ان كان له مال يحمل قيمتهم فان لم يكن له مال يحمل قيمتهم استسعوا و هم كل من ولده من جهة أم أو جدة أو جد أو أب ، و كل من ولده هو من جهة ولد أو ابنة . و الاعمام . و العمات و ان علوا كيف كانوا لام أو لاب و الاخوات و الاخوة كذلك ، و من نالته ولادة أخ أو اخت باى جهة كانت ، و من كان له مال و له أب أو أم أو جد أو جدة أجبر على ابتياعهم باغلى قيمتهم و عتقهم إذا أراد سيدهم بيعهم فان أبى لم يجبر السيد على البيع و ان ملك ذا رحم محرمة أو ملك ذا محرم بغير رحم لكن بصهر أو وطء اب أو ابن لم يلزمه عتقهم و له بيعهم ان شاء و قالت طائفة : لا يعتق الا من ولده من جهة اب أو ام أو من ولده هو1 - في النسخة رقم 14 ( و روينا )