1670 لايجوز عتق من لم يبلغ ولاعتق من لايعقل من سكران أو مجنون ولا عتق مكروه ولا من لم ينو العتق لكن اخطأ لسانه ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1670 لايجوز عتق من لم يبلغ ولاعتق من لايعقل من سكران أو مجنون ولا عتق مكروه ولا من لم ينو العتق لكن اخطأ لسانه ودليل ذلك

1669 لايصح عتق من هو محتاج الى ثمن مملوكة أو غلته أو مخدمته فان أعتقه فهو مردود الافى وجه واحد وبيانه وبرهان ذلك

من ملك بعض ذي الرحم المحرمة فلم يملك ذا رحم محرمة فليس عليه عتقه إذا لم يوجب النص ذلك ، و أما قولنا في الوالدين بخلاف ذلك فلما روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبى شيبة . و زهير بن حرب قالا جميعا : نا جرير هو ابن حازم عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يجزى والد ولدا الا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ) قال أبو بكر في روايته والده و اتفقا في ذلك و من طريق محمد بن المثنى نا مؤمل بن اسماعيل الحميرى نا سفيان الثورى عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يجزى ولد والديه الا أن يجدهما أو أحدهما مملوكا فيشتريه فيعتقه ) و اسم الوالد يقع على الجد و الجدة ما لم يخصهما نص ، و يلزمه أن يشتريه بما يشترى به الرقبة الواجبة للعتق . و الحر و العبد سواء في كل ما ذكرنا لعموم قوله عليه الصلاة و السلام : ( من ملك ذا رحم محرمة فهو حر ) فولد العبد من أمته حر على أبيه روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء : اليتيم أمه محتاجة أن ينفق عليها من ماله ؟ قال : نعم قلت فان كانت أمه أمة أ تعتق فيه ؟ قال : نعم يكره على إعتاقها ان لم يتمتعوا بها و يحتاجوه 1668 مسألة و لا يصح عتق من هو محتاج إلى ثمن مملوكه أو غلته أو خدمته فان أعتقه فهو مردود الا في وجه واحد و هو من ملك ذا رحم محرمة كما ذكرنا فانه يعتق عليه بالحكم المذكور صغيرا كان أو كبيرا مجنونا أو عاقلا غائبا أو حاضرا و هو حر ساعة ذلك من حيث شاء بحكم السلطان و بغير حكم السلطان لما روينا من طريق البخارى نا عاصم بن على نا ابن أبى ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ( أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده رسول الله صلى الله عليه و سلم فابتاعه منه نعيم بن النحام ) فان قيل : هذا حديث المدبر نفسه رواه عطاء و عمرو بن دينار . و أبو الزبير كلهم عن جابر فذكروا أنه كان دبره قلنا : لو لم يمكن أن يكونا خبرين في عبدين لكان ماقتلم حقا و أما اذ في الممكن أن يكونا خبرين في عبدين يبتاعهما معا نعيم بن النحام فلا يحل القطع بأنهما خبر واحد فيكون من قال ذلك كاذبا قافيا ما لا علم له به و أما من ملك ذا رحم محرمة فما يبالى أعتقه أو لم يعتقه و ليس هو الذي أعتقه بل هو حر و لا بد ، و من أعتق شقصا له في عبد و هو محتاج اليه و لا غنى به عنه فهو باطل و اذ هو باطل فلم يعتقه فليس له الحكم الذي ذكرنا قبل و قد قال مالك : من أعتق و الدين محيط بماله رد عتقه و لا نص له في ذلك 1669 مسألة و لا يجوز عتق من لا يبلغ و لا عتق من لا يعقل من سكران أو مجنون و لا عتق مكره و لا من لم ينو العتق لكن اخطأ لسانه الا أن هذا وحده ان قامت

/ 535