* كتاب الوصايا * 1749 الوصية فرض على كل من ترك مالا ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* كتاب الوصايا * 1749 الوصية فرض على كل من ترك مالا ودليل ذلك

1748 وهى مسألة مستدركة فى ميراث الخال

1748 مسألة - مستدركة و لا يصح نص في ميراث الخال فما فضل عن سهم ذوى السهام و ذوى الفرائض و لم يكن هنالك عاصب و لا معتق و لا عاصب معتق ففى مصالح المسلمين لا يرد شيء من ذلك على ذي سهم و لا على ذي سهم من ذوى الارحام إذ لم يوجب ذلك قرآن و لا سنة و لا إجماع ، فان كانوا ذووا الارحام فقراء اعطوا على قدر فقرهم و الباقى في مصالح المسلمين و الحمد لله رب العاليمن وصلى الله على محمد و آله و سلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصايا 1749 مسألة الوصية فرض على كل من ترك ما لا لما روينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين الا و وصيته عنده مكتوبة ) قال ابن عمر : ما مرت على ليلة مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ذلك إلا و عندي وصيتي و روينا إيجاب الوصية من طريق ابن المبارك عن عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر من قوله و من طريق عبد الرزاق عن الحسن ابن عبيد الله قال : كان طلحة . و الزبير يشدد ان في الوصية ، و هو قول عبد الله بن ابى أوفى .

و طلحة بن مطرف . و طاووس . و الشعبى و غيرهم ، و هو قول أبى سليمان و جميع أصحابنا ، و قال قوم : ليست فرضا و احتجوا بأن هذا الخبر رواه يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم فقال فيه : ( له شيء يريد أن يوصى فيه ) قالوا : فرد الامر إلى ارادته و قالوا : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يوص و رووا ان ابن عمر و هو راوي الخبر لم يوص و ان حاطب بن أبى بلتعة بحضرة عمر لم يوص . و ان ابن عباس قال فيمن ترك ثمانمائة درهم قليل : ليس فيها وصية ، و ان عليا نهى من لم يترك الا من السبعمائة إلى التسعمائة عن الوصية ، و ان عائشة أم المؤمنين قالت فيمن ترك أربعمائة دينار في هذا فضل عن ولده ، و عن النخعي ليست الوصية فرضا ، و هو قول ابى حنيفة و مالك و الشافعي قال أبو محمد : كل هذا لا حجة لهم في شيء منه ، و أما من زاد في روايته يريد أن يوصى فان مالك بن انس رواه كما أوردنا بغير هذا اللفظ لكن بلفظ الايجاب فقط ، و رواه عبد الله بن نمير . و عبده بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كما رواه مالك ، و رواه يونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر كما رواه مالك ، و رواه ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم كما رواه مالك . و يونس عن نافع ، وكلا الروايتين صحيح ، فاذ هما صحيحان فقد وجبت الوصية برواية مالك و وجب

/ 535