1517 لايحل بيعتان فى بيعة مثل أبيعك سلعتى بدينارين على أن تعطبنى بالدينارين كذا وكذا درهما الخ وبرهان ذلك ومذاهب علماء السلف فى ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1517 لايحل بيعتان فى بيعة مثل أبيعك سلعتى بدينارين على أن تعطبنى بالدينارين كذا وكذا درهما الخ وبرهان ذلك ومذاهب علماء السلف فى ذلك

1516 لايجوز البيع على الرقم ولا أن يغر أحدا بما يرقم على سلعته لكن يسوم ويبين الزيادة

فيه الا هكذا فليقل قام : على بكذا و يحسب نفقته ( 1 ) عليه أو يقول : ابتعته بكذا و لا يحسب في ذلك نفقة ثم يقول : لكنى لا أبيعه على شرائي تريد أخذه منى بيعا بكذا و كذا و الا فدع فهذا بيع صحيح لا داخلة فيه و قد روينا من طريق ابن أبى شيبة نا جرير - هو ابن عبد الحميد - عن أبى سنان عن عبد الله بن الحارث قال : ( مر رجل بقوم فيهم رسول الله صلى الله عليه و سلم و معه ثوب فقال له بعضهم : بكم ابتعته ؟ فأجابه ثم قال : كذبت و فيهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجع فقال : يا رسول الله ابتعته بكذا و كذا بدون ما كان فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : تصدق بالفصل ) و هم يقولون : المرسل كالمسند و هذا مرسل قد خالفوه لانه لم يرد بيعه و لا حط عنه شيئا من الربح 1516 مسألة و لا يجوز البيع على الرقم و لا ان يغر أحدا بما يرقم على سلعته لكن يسوم و يبين الزيادة التي يطلب على قيمة ما يبيع و يقول : ان طابت نفسك بهذا و الا فدع 1517 مسألة و لا يحل بيعتان في بيعة مثل أبيعك سلعتي بدينارين على أن تعطيني بالدينارين كذا و كذا درهما ، أو كمن ابتاع سلعة بمائة درهم على أن يعطيه دنانير كل دينار بعدد من الدراهم ، و مثل أبيعك سلعتي هذه بدينارين نقدا أو بثلاثة نسيئة ، و مثل أبيعك سلعتي هذه بكذا و كذا على أن تبيعني سلعتك هذه بكذا و كذا فهذا كله حرام مفسوخ أبدا محكوم فيه بحكم الغصب برهان ذلك ما روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير نا يحيى بن معين نا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيعتين في بيعة ) و روينا عن الشعبي . و محمد بن على أنهما كرها ذلك ، و ما نعلم للمالكيين حجة الا أنهم قالوا : البيعة الاولى لغو ، فهذا الاحتجاج أفسد من القول الذي احتجوا له به و أفقر إلى حجة لانه دعوى مجردة على أنهم أتوا بعظائم طردا منهم لهذا الاصل الفاسد فأجازوا بيع هذه السلعة بخنزير أو بقسط خمر على أن يأخذوا بالخنزير أو الخمر دينارين و هذه عظيمة تملا الفم ، و يكفى ذكرها عن تكلف الرد عليها و ما الديانة كلها الا بأسمائها و أعمالها لا بأحد الامرين دون الآخر ، و نحن نجد المستقرض يقول : أقرضني دينارين على أن ارد لك دينارين إلى شهر لكان قولا حسنا و عملا صحيحا فلو قال له ( 2 ) : بعني دينارين بدينارين إلى شهر لكان قولا خبيثا و عملا فاسدا حراما و العمل واحد و الصفة واحدة و ما فرق بينهما الا اللفظ ، و لو قال امرؤ لآخر : أبحنى وطء ابنتك بدينار ما شئت فقال له نعم : لكان قولا حراما وزنا مجردا فلو قال له : زوجنيها بدينار لكان قولا صحيحا و عملا صحيحا و الصفة واحدة و العمل


1 - في النسخة رقم 14 نفقاته ( 2 ) لفظ له زيادة من النسخة رقم 16

/ 535