1836 الصداق والنفقة والكسوة مقضى بها للمرأة على زوجها المملوك كما يقضى بها على الحر ولا فرق ودليل ذلك
1836 مسألة و الصداق . و النفقة . و الكسوة مقضى بها للمرأة على زوجها المملوك كما يقضى بها على الحر و لا فرق سواء كانت حرة أو أمة و الصداق للامة الا ان للسيد أن ينتزعه كسائر مالها برهان ذلك قول الله عز و جل : ( و آتوا السناء صدقاتهن نخلة ) و قوله تعالى في الايامى : ( فانكحوهن باذن أهلهن و آتوهن أجورهن ) فخاطب تعالى الازواج عموما لم يخص حرا من عبد و أوجب بنص كلامه الذي لا يعارضه الا مخذول إيتاء الصداق للامة لا لغيرها ، و كذلك أوجب الله عز و جل النفقة و الكسوة . و الاسكان على الازواج ( 1 ) للزوجات فان عجز العبد أو الحر عن الصداق أو بعضه و عن النفقة . و الكسوة أو بعضها فالصداق دين عليه في ذمته و النفقة . و الكسوة ساقطة عنه و يؤخذ كل ذلك من خراج العبد و من سائر كسبه و هو قول الشعبي ( 2 ) كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا الشيباني هو أبو اسحق عن الشعبي قال : يبدأ العبد بنفقته على أهله قبل الذي عليه لمواليه ( 3 ) يعنى نفقة إمرأته و قال أبو حنيفة . و أصحابه : إذا تزوج العبد باذن مولاه فالمهر عليه فان دخل بها وجب بيعه في الصداق و فى النفقة فان فداه السيد فذلك له و ان أسلمه للمرأة وجبت رقبته للمرأة ملكا و انفسخ النكاح قالوا : فلو أنكح عبده أمته فلا يحتاج في ذلك إلى صداق أصلا لا قبل الدخول و لا بعده ، و قال مالك : المهر في ذمة العبد و يؤخذ من ماله ان وهب له و لا يؤخذ من خراجه فان لم يوجد له مال وهب له فهو دين في ذمته إذا أعتق ، و قال الاوزاعى : المهر في ذمة الزوج إذا أعتق ، و قال الليث : السيد ضامن لنفقة المرأة ان لم يكن للعبد مال فان كان للعبد فضل مال أخذت نفقة إمرأته منه فان لم يكن له فضل مال عن خراجه فرق بينهما ، و قال الشافعي : الصداق في ذمة العبد و النفقة عليه ان كان مأذونا له في التجارة قال أبو محمد رضى الله عنه : تخصيص الشافعي المأذون له في التجارة لا وجه له و قد يكسب المال من التجارة لكن بعمل أو من صنيعة ، و أما قول الليث : ان لم يكن للعبد عن خراجه فضل فرق بينه و بين إمرأته فخطأ لانه لا يخفى من العبيد من له فضل عن خراجه ممن لا فضل له عنه لانه إذا جعل الخراج للسيد لا يخرج منه نفقة الزوجة فقد صار النكاح لغوا إذا تيقن ان الفسخ يتلوه ( 4 ) و أما تخصيص مالك ان تؤخذ النفقة و الصداق من خراجه فقول بلا برهان لان الخراج كسائر كسب العبد لا يكون1 - في النسخة رقم 14 على الزوج ( 2 ) في النسخة رقم 16 الشافعي و هو غلط يشهد له ما بعده ( 3 ) في النسخة رقم 14 قبل غلته لمواليه ( 4 ) في النسخة رقم 16 بعده