1686 الكتابة جائزة على مال جائز تملكه وعلى عمل فيه الى أجل مسمى والى غير أجل مسمى لكن حالا أوفى الذمة وعلى نجم ونجمين واكثر ودليل ذلك
1686 - مسألة و الكتابة جائزه على مال جائز تملكه و على عمل فيه إلى اجل مسمى و إلى أجل مسمى لكن حالا أو في الذمة و على ( 1 ) نجم و نجمين و أكثر ، و كنا قبل ( 2 ) نقول : لا تجوز إلا على نجمين فصاعدا حتى وجدنا ما حدثناه احمد بن محمد الطلمنكي قال : نا ابن مفرج نا إبراهيم بن أحمد بن فراس نا احمد بن محمد بن سالم النيسابوري نا إسحاق بن راهويه انا يحيى بن آدم نا ابن إدريس هو عبد الله نا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة هو ابن النعمان الظفري عن محمد بن لبيد عن ابن عباس حدثني سلمان الفارسي فذكر حديثا طويلا و فيه فقدم رجل من بني قريظة فابتاعنى ثم ذكر خبرا و فيه فأسلمت و شغلنى الرق حتى فاتتني بدر ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : كاتب فسألت صاحبي ذلك فلم أزل به حتى كاتبني على ان أحيى له ثلاثمائة نخلة و باربعين أوقية من ذهب فاخبرت رسول الله صلى الله عليه و سلم بذلك فقال لي : اذهب ففقر لها فإذا أردت أن تضعها فلا تضعها حتى تأتيني فتؤذنى فأكون أنا الذي أضعها بيدي قال : فقمت بتفقيرى و اعاننى أصحابى حتى فقرت لها سربها ثلاثمائة سربة و جاء كل رجل بما أعانني به من النخل ثم جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعل يضعه بيده و يسوى عليها ترابها و يبرك حتى فرغ منها فو الذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية و بقيت الذهب فبينا رسول الله صلى الله عليه و سلم اذ أتاه ( 3 ) رجل من أصحابه بمثل البيضة من ذهب أصابها من بعض المعادن فقال عليه الصلاة و السلام : ما فعل الفارسي المسكين المكاتب ادعوه لي فدعيت فجئت فقال : اذهب بهذه فادها بما عليك من المال فقلت : و أين تقع هذه يا رسول الله مما على ؟ فقال : ان الله سيؤدى عنك ما عليك من المال قال : فو الذي نفسى بيده لقد وزنت له منها أربعين أوقية حتى أوفيته الذي على قال : فاعتق سلمان و شهد الخندق و بقية مشاهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و قال الشافعي : لا تجوز الكتابة الا على نجمين للاتفاق على جوازها كذلك قال أبو محمد : لا حظ للنظر مع صحة الخبر ، فان قيل : لم قلتم ان العبد إذا أسلم و سيده كافر فهو حر و هذا سلمان أسلم و سيده كافر و لم يعتق بذلك قلنا : لم نقل بهذا الا لعتق رسول الله صلى الله عليه و سلم من خرج اليه مسلما من عبيد أهل الطائف . و لقول الله تعالى ( و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) و الطائف بعد الخندق بدهر و قصة سلمان موافقة لمعهود الاصل فصح بنزول الآية نسخ جواز تملك الكافر للمؤمن و بقى سائر الخبر على ما فيه و بالله تعالى التوفيق1 - في النسخة رقم 14 أو على ( 2 ) لفظ قبل زيادة من النسخة رقم 16 ( 3 ) في النسخة رقم 16 اذ جاءه