1718 بيان حكم ميراث الولد الذكر أو ولد الولد والاب والجد لاب وأخ لام وأخت لام الخ ودليل ذلك
أو تؤخروه . و قالوا في الام و الاخوات الشقائق أو للاب فقط أو للام فقط ممن قد يرث و قد لا يرث شيئا فمن اين لكم إسقاط بعض و إثبات بعض ؟ قال أبو محمد : أما مسألة الزوج و الام و الاختين للاب و الاختين للام فلا تناقض فيها أصلا لان الاختين للاب قد يرثان بفرض مسمى مرة و قد لا يرثان الا ما بقي ان بقي شيء فلا يعطيان ما لم يأت به نص لهما و لا اتفاق و ليس للام ههنا الا السدس لان للميت أخوة فوجب ا للزوج النصف بالنص و للام السدس بالنص فذلك الثلثان و للاختين للام الثلث بالنص ، و أيضا فهؤلاء كلهم مجمع على توريثهم في هذه الفريضة بلا خلاف من أحد و مختلف في حطهم فوجب توريثهم بالنص و الاجماع و بطل حطهم بالدعوى المخالفة للنص و صح بالاجماع المتيقن ان الله تعالى لم يعط الاختين للاب في هذه الفريضة الثلثين و لا نص لهما بغيره و لم يجمع لهما على شيء يعطيانه فاذ لا ميراث لهما بالنص و لا بالاجماع فلا يجوز توريثهما أصلا . و أما مسألة الزوج . و الام . و الاختين للام فانها لا تلزم ابا سليمان و من وافقه ممن يحط الام إلى السدس بالاثنين من الاخوة ، و أما نحن و من أخذ بقول ابن عباس في أن لا يحط إلى السدس الا بثلاثة من الاخوة فصاعدا فجوابنا فيها و بالله تعالى التوفيق ان الزوج و الام يرثان بكل وجه و فى كل حال ، و أما الاختان للام فقد يرثان و قد لا يرثان فلا يجوز منع من نحن على يقين من أن الله تعالى أوجب له الميراث في كل حال و أبدا و لا يجوز توريث من قد يرث و قد لا يرث الا بعد توريث من نحن على يقين من وجوب توريثه و بعد استيفائه ما نص الله تعالى له عليه فان فضل عنه شيء أخذه الذي قد لا يرث و ان لم يفضل شيء لم يكن له شيء اذ ليس في وسع المكلف الا هذا أو مخالفة القرآن بالدعوى بلا برهان فللزوج النصف بالقرآن و للام الثلث بالقرآن فلم يبق الا السدس فليس للاخوه للام غيره اذ لم يبق لهم سواه و بالله تعالى التوفيق 1718 مسألة و ان مات و ترك ولدا ذكرا أو أنثى أو ولد ولد ذكر كذلك أو ترك أبا أو جدا لاب و ترك أخا لام أو اختا لام أو أخا و أختا لام أو أخوة لام فلا ميراث لولد الام أصلا فان لم يترك أحدا ممن ذكرنا فلاخ للام السدس فقط و للاخت للام السدس فقط فان كان اختا وأخا لام فلهما الثلث بينهما على السوآء لا يفضل الذكر على الانثى و كذلك ان كانوا جماعة فالثلث بينهم شرعا سواء ، و كذلك ان وجب لهم السدس في مسألة العول و لا فرق برهان ذلك قول الله تعالى : ( و ان كان رجل يورث كلالة أو إمرأة و له أخ أو أخت