1718 بيان حكم ميراث الولد الذكر أو ولد الولد والاب والجد لاب وأخ لام وأخت لام الخ ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1718 بيان حكم ميراث الولد الذكر أو ولد الولد والاب والجد لاب وأخ لام وأخت لام الخ ودليل ذلك

أو تؤخروه . و قالوا في الام و الاخوات الشقائق أو للاب فقط أو للام فقط ممن قد يرث و قد لا يرث شيئا فمن اين لكم إسقاط بعض و إثبات بعض ؟ قال أبو محمد : أما مسألة الزوج و الام و الاختين للاب و الاختين للام فلا تناقض فيها أصلا لان الاختين للاب قد يرثان بفرض مسمى مرة و قد لا يرثان الا ما بقي ان بقي شيء فلا يعطيان ما لم يأت به نص لهما و لا اتفاق و ليس للام ههنا الا السدس لان للميت أخوة فوجب ا للزوج النصف بالنص و للام السدس بالنص فذلك الثلثان و للاختين للام الثلث بالنص ، و أيضا فهؤلاء كلهم مجمع على توريثهم في هذه الفريضة بلا خلاف من أحد و مختلف في حطهم فوجب توريثهم بالنص و الاجماع و بطل حطهم بالدعوى المخالفة للنص و صح بالاجماع المتيقن ان الله تعالى لم يعط الاختين للاب في هذه الفريضة الثلثين و لا نص لهما بغيره و لم يجمع لهما على شيء يعطيانه فاذ لا ميراث لهما بالنص و لا بالاجماع فلا يجوز توريثهما أصلا . و أما مسألة الزوج . و الام . و الاختين للام فانها لا تلزم ابا سليمان و من وافقه ممن يحط الام إلى السدس بالاثنين من الاخوة ، و أما نحن و من أخذ بقول ابن عباس في أن لا يحط إلى السدس الا بثلاثة من الاخوة فصاعدا فجوابنا فيها و بالله تعالى التوفيق ان الزوج و الام يرثان بكل وجه و فى كل حال ، و أما الاختان للام فقد يرثان و قد لا يرثان فلا يجوز منع من نحن على يقين من أن الله تعالى أوجب له الميراث في كل حال و أبدا و لا يجوز توريث من قد يرث و قد لا يرث الا بعد توريث من نحن على يقين من وجوب توريثه و بعد استيفائه ما نص الله تعالى له عليه فان فضل عنه شيء أخذه الذي قد لا يرث و ان لم يفضل شيء لم يكن له شيء اذ ليس في وسع المكلف الا هذا أو مخالفة القرآن بالدعوى بلا برهان فللزوج النصف بالقرآن و للام الثلث بالقرآن فلم يبق الا السدس فليس للاخوه للام غيره اذ لم يبق لهم سواه و بالله تعالى التوفيق 1718 مسألة و ان مات و ترك ولدا ذكرا أو أنثى أو ولد ولد ذكر كذلك أو ترك أبا أو جدا لاب و ترك أخا لام أو اختا لام أو أخا و أختا لام أو أخوة لام فلا ميراث لولد الام أصلا فان لم يترك أحدا ممن ذكرنا فلاخ للام السدس فقط و للاخت للام السدس فقط فان كان اختا وأخا لام فلهما الثلث بينهما على السوآء لا يفضل الذكر على الانثى و كذلك ان كانوا جماعة فالثلث بينهم شرعا سواء ، و كذلك ان وجب لهم السدس في مسألة العول و لا فرق برهان ذلك قول الله تعالى : ( و ان كان رجل يورث كلالة أو إمرأة و له أخ أو أخت

/ 535