1842 من طلق قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق الذى سمى لها وكذلك لو دخل بها ولم يطأها طال مقامه معها أم لا ودليل ذلك وبيان أقوال الفقهاء فى ذلك - شرح المحلی جلد 9
1842 من طلق قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق الذى سمى لها وكذلك لو دخل بها ولم يطأها طال مقامه معها أم لا ودليل ذلك وبيان أقوال الفقهاء فى ذلك
إذا جاء الفسخ من قبلها فقوله باطل لانه إسقاط لما أوجبه الله تعالى بلا برهان و بالله تعالى التوفيق 1842 مسألة و من طلق قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق الذي سمى لها ، و كذلك لو دخل بها و لم يطأها طال مقامه معها أو لم يطل هذا في كل مهر كان بصفة معين كعدد .أو وزن .أو كيل أو شيء موصوف .أو في مكان بعينه ان وجد صحيحا ، و سواء كان تزوجها بصداق مسمى في نفس العقد أو تراضيا عليه بعد ذلك أو لم يتراضيا فقضى لها بمهر مثلها برهان ذلك قول الله عز و جل : ( و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) الآية ، و فيما ذكرنا اختلاف قديم و حديث في دخوله بها و لم يطأها و فى ضياع المهر و فى الفرق بين كون الصداق مفروضا في العقد و بين تراضيهما عليه بعد العقد أو الحكم لها به عليه و التسوية بين ذلك كله ، فاما الاختلاف في الفرق بين كون الصداق مفروضا في العقد و بين تراضيهما بعد العقد أو الحكم لها به عليه فان أبا حنيفة و أصحابه قالوا : انما يقضى لها بنصف الصداق إذا كان الصداق مفروضا لها في نفس العقد ، و أما ان تراضيا عليه بعد ذلك أو اختلفا فيه فحكم عليه بمهر مثلها فههنا ان طلقها قبل الدخول فلا شئ لها الا المتعة ، و قال مالك . و الشافعي . و أبو سليمان و أصحابهم : لها النصف في كل ذلك قال أبو محمد : و بهذا نأخذ لان قول الله تعالى : ( فنصف ما فرضتم ) عموم لكل صداق في نكاح صحيح فرضه الناكح في العقد أو بعده و لم يقل عز و جل فنصف ما فرضتم في نفس العقد ، و الزائد لهذا الحكم مخطئ مبطل متعد لحدود الله تعالى ، و أما الذي فرض عليه الحكم صداق مثلها فانه و ان كان قد أبى من الواجب عليه في ذلك فحكم الله تعالى عليه بقوله الصادق : ( و آتوا النساء صدقاتهن نحلة ) موجب عليه ان يفرض لها أحد وجهين لا بد له من أحدهما ضرورة اما ما رضيت و اما مهر مثلها فايهما لزمه برضاه أو بحكم حق فقد فرضه لها اذ عقد نكاحها يقينا في علم الله عز و جل و قد وجب لها في ماله و ما نعلم لمن خالف هذا حجة أصلا ، و نحن نشهد بشهادة الله تعالى ان الله تعالى لو أراد بقوله : ( فنصف ما فرضتم ) في نفس العقد خاصة لبينه لنا و لم يهمله حتى يبينه لنا أبو حنيفة و ما هنالك ، فاذ لا شك في هذا فقد أيقنا ان الله تعالى أراد بكل حال ، و أما من دخل بزوجته و لم يطأها طال مقامه معها أو لم يطل فان الناس قد اختلفوا فيه فروينا من طريق أبى عبيد نا اسماعيل بن إبراهيم عن عوف بن أبى جميلة عن زرارة بن أوفى قال : قضى