1799 ان لم يعرف الحاكم الشهود سأل عنهم وأخبر المشهود بمن شهد عليه وحلف المشهودله ان يعرفه بعدالتهم وبرهان ذلك
1798 اداء الشهادة فرض على كل من علمها الا أن يكون عليه حرج فى ذلك ودليل ذلك
1797 اذا رجع الشاهد عن شهادته بعد أن حكم بها أوقبل الحكم بها فسخ ما حكم بها فيه وبرهان ذلك
في كتاب الايصال و لله تعالى الحمد و برهان صحة قولنا قول الله تعالى : ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ) و ليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره و أن يكون الفاسق يعلن الكفر بحضرة الحاكم و الاقرار بالظلم . و الطلاق ثم يكون الحاكم يقره مع المرأة ويحكم لها بالزوجية و الميراث فيظلم أهل الميراث حقهم و قد أجمعوا على أن الحاكم ان علم بجرحة الشهود و لم يعلم ذلك غيره أو علم كذب المجرحين لهم فانه يحكم في كل ذلك بعلمه فقد تناقضوا ، و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه ) و الحاكم ان لم يغير ما رأى من المنكر حتى تأتي البينة على ذلك فقد عصى رسول الله صلى الله عليه و سلم فصح أن فرضا عليه أن يغير كل منكر علمه بيده و أن يعطى كل ذي حق حقه و الا فهو ظالم و بالله تعالى التوفيق 1797 مسألة و إذا رجع الشاهد عن شهادته بعد أن حكم بها أو قبل أن يحكم بها فسخ ما حكم بها فيه فلو مات أو جن أو تغير بعد أن شهد قبل أن يحكم بشهادته أو بعد ان حكم بها نفذت على كل حال و لم ترد قال على : أما موته و جنونه و تغيره فقد تمت الشهادة صحيحة و لم يوجب فسخها بعد ثبوتها ما حدث بعد ذلك ، و أما رجوعه عن شهادته فلو أن عدلين شهدا بجرحته حين شهد لوجب رد ما شهد به و إقراره على نفسه بالكذب أو الغفلة أثبت عليه من شهادة غيره عليه بذلك ، و قولنا هو قول حماد بن أبى سليمان . و الحسن البصري 1798 مسألة و اداء الشهادة فرض على كل من علمها الا أن يكون عليه حرج في ذلك لبعد مشقة أو لتضييع مال أو لضعف في جسمه فليعلنها فقط قال تعالى : ( و لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ) فهذا على عمومه إذا دعوا للشهادة أو دعوا لادائها و لا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص فيكون من فعل ذلك قائلا على الله تعالى ما لا علم له به 1799 مسألة فان لم يعرف الحاكم الشهود سأل عنهم و أخبر المشهود بمن شهد عليه و كلف المشهود له ان يعرفه بعد التهم ، و قال للمشهود عليه : أطلب ما ترد به شهادتهم عن نفسك فان ثبت عنده عدالتهم قضى بهم و لم يتردد لما ذكرنا قبل و ان جرحوا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهم و ان جرحوا عنده بعد الحكم بشهادتهم فسخ ما حكم به بشهادتهم لانه مفترض عليه رد خبر الفاسق و إنفاذ شهادة العدل و التبين فيما لا يدرى حتى يدرى و بالله تعالى التوفيق 1800 مسألة و جائز ان تلى المرأة الحكم و هو قول أبى حنيفة ، و قد روى عن عمر بن الخطاب انه ولي الشفاء إمرأة من قومه السوق ، فان قيل : قد قال