1630 من وهب هبة صحيحة لم يجزله الرجوع فيها أصلا مذ يلفظ بها الا الوالد والام فيما اعطيا اواحد هما لولدهما فلهما الرجوع فيه أبدا الصغير والكبير سواء الخ وبيان مذاهب فقهاء الامصار فى ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما يطيب به القلب وتسرله الانفس - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1630 من وهب هبة صحيحة لم يجزله الرجوع فيها أصلا مذ يلفظ بها الا الوالد والام فيما اعطيا اواحد هما لولدهما فلهما الرجوع فيه أبدا الصغير والكبير سواء الخ وبيان مذاهب فقهاء الامصار فى ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما يطيب به القلب وتسرله الانفس

بطل كل ما احتجوا به فالحجة لقولنا قول الله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) و هذا مكان الاحتجاج بهذه الآية لا حيث احتجوا بها مما بينت السنن انه لا مدخل له فيها . و كذلك قوله تعالى : ( و لا تبطلوا أعمالكم ) و من لفظ بالهبة أو الصدقة فقد عمل عملا و عقد عقدا لزمه الوفاء به و لا يحل لاحد ابطاله الا بنص و لا نص في ابطاله و بالله تعالى التوفيق 1629 مسألة و من وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع فيها أصلا مذ يلفظ بها الا الوالد . و الام فيما أعطيا أو أحدهما لولدهما فلهما الرجوع فيه أبدا الصغير و الكبير سواء ، و سواء تزوج الولد أو الابنة على تلك العطية أو لم يتزوجا داينا عليها أو لم يداينا فان فات عينها فلا رجوع لهما بشيء و لا رجوع لهما بالغلة و لا بالولد الحادث بعد الهبة فان فات البعض و بقى البعض كان لهما الرجوع فيما بقي فقط و هو قول الشافعي .

و أبى سليمان و أصحابهما : و قال أبو حنيفة : من وهب لذى رحم محرمة أو لوالد هبة و أقبضه إياها أو وهب أحد الزوجين لصاحبه هبة و أقبضه إياها فلا رجوع لاحد ممن ذكرنا ( 1 ) فيما وهب ، و من وهب لاجنبي أو لمولى أو لذى رحم محرمة هبة و أقبضه إياها فللواهب أن يرجع فيما وهب من ذلك متى شاء و ان طالت المدة ما لم تزد الهبة في بدنها أو ما لم يخرجها الموهوب له عن ملكه أو ما لم يمت الواهب أو الموهوب له أو ما لم يعوض الموهوب له أو غيره عنه الواهب عوضا يقبله الواهب فاى هذه الاسباب كان فلا رجوع للواهب فيما وهب و لا يجوز الرجوع في الهبة إذا لم يكن شيء مما ذكرنا إلا بتسليم الموهوب له ذلك أو بحضرة الحاكم أحب الموهوب له أم كره قال : فلو وهب آخر جارية فعلمها الموهوب له القرآن و الكتابة و الخير فليس ذلك بمانع من رجوع الواهب فيها فان كان عليها دين فاداه الموهوب له عنها أو كانت كافرة فأسلمت فلا رجوع للواهب فيها ، و أما الصدقة فلا رجوع للمتصدق فيها لاجنبي كانت أو لغير أجنبي بخلاف الهبة ، و قال مالك ، لا رجوع لواهب و لا لمتصدق في هبته ( 2 ) أصلا لا لاجنبي و لا لذى رحم محرمة الا في هبة الثواب فقط و فيما وهب الرجل لولده أو ابنته الكبيرين أو الصغيرين ما لم يقل انه وهبها لولده لوجه الله تعالى ، فان قال هذا فلا رجوع له فيما وهب فان لم يقله فله الرجوع فيما وهب ما لم يداين الولد على تلك الهبة أو ما لم يتزوج الابن أو الابنة عليها أو ما لم يثب الولد أو الابنة إياهما على ذلك ، فأى هذه الوجوه كان فقد بطل رجوع الاب في الهبة و ترجع الام كذلك فيما وهبت الام لولدها الصغار خاصة ما دام أبوهم حيا فلها الرجوع فيه فان مات أبوهم فلا رجوع لها و كذلك لا رجوع لها فيما


1 - في النسخة رقم 16 لاحدهما مما ذكرنا ( 2 ) في النسخة رقم 14 في هبة

/ 535