1702 فرض على السيد أن يعطى المكاتب مالا من عند نفسه ماطابت به نفسه مما يسمى مالا فى أول عقد الكتابة ويجبر السيد على ذلك فلو مات قبل أن يعطيه كلف كلف الورثة ذلك من رأس المال مع الغرماء وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك وذكر مستندهم - شرح المحلی جلد 9
1702 فرض على السيد أن يعطى المكاتب مالا من عند نفسه ماطابت به نفسه مما يسمى مالا فى أول عقد الكتابة ويجبر السيد على ذلك فلو مات قبل أن يعطيه كلف كلف الورثة ذلك من رأس المال مع الغرماء وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك وذكر مستندهم
و عثمان ليس بحجة ، و إذا وافق قول عمر . و عثمان رأى مالك و خالفهما أنس . و الحارث ابن هشام و هما صاحبان و معهما القرآن صار قول عمر . و عثمان حجة و لم يكن قول أنس حجة ان هذا لعجب و حسبنا الله و نعم الوكيل فان موهوا بتعظيم أمر العتق قلنا : أين كنتم عن هذا التعظيم ؟ اذ لم توجبوا الكتابة فرضا لعتق العبد إذا طلبها و القرآن يوجب ذلك . و عمر و عثمان و غيرهما ، و أين كنتم عن هذا التعظيم اذ رددتم المكاتب رقيقا من أجل دينار أو درهم بقي عليه لم يقدر عليه فبادرتم و أبطلتم : كل ما أعطى و لم تؤجلوه الا ثلاثة أيام و بعضكم أيضا أمرا يسيرا و أنتم بزعمكم أصحاب نظر فاى فرق بين طلب العبد تعجيل جميع ما عليه ليتعجل العتق و السيد يأبى الا شرطه الجائز بالقرآن و السنة و الاجماع فتجبرون السيد على ما لا يريد و بين أن يريد السيد تعجيل الكتابة كلها لتعجيل عتق العبد و العبد قادر على ذلك الا أنه يأبى الا الجرى على نجومه فلا تجبرونه على ذلك فهل في التخاذل و التحكم بالباطل و المناقضة أكثر من هذا ؟ 1702 مسألة و فرض على السيد أن يعطى المكاتب ما لا من عند نفسه ما طابت به نفسه مما يسمى ما لا في أول عقد الكتابة و يجبر السيد على ذلك فلو مات قبل أن يطيعه كلف الورثة ذلك من رأس المال مع الغرماء برهان ذلك قول الله تعالى : ( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا و آتوهم من مال الله الذي آتاكم ) فهذا أمر لا يجوز تعديه و هو قول الشافعي : و أبى سليمان الا أن الشافعي تناقض فرأى قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا على الندب ورأى قوله تعالى : ( و آتوهم من مال الله الذي آتاكم ) على الوجوب و هذا تحكم وكلا الامرين لم يحد فيه عددا ما أحدهما موكول إلى السيد و الآخر موكول اليه و إلى العبد بالمعروف مما لا حيف فيه و لا مشقة و لا حرج عليهما ، و قال أبو حنيفة : و مالك .كلا الامرين ندب و قوله تعالى : ( و آتوهم من مال الله الذي آتاكم ) أمر للسيد و لغيره قال أبو محمد : هذا خطأ أما قولهم : كلا الامرين ندب فلا يحل أن يحمل قول الله تعالى : افعلوا على لا تفعلوا ان شئتم و لا يفهم هذا المعنى أحد من هذا اللفظ و هذا احالة لكلام الله تعالى عن مواضعه الا بنص آخر ورد بذلك ، و أما قولهم : انه أمر للسيد و غيره فباطل لانه معطوف على قوله ( فكاتبوهم ) فصح ضرورة ان المأمورين بالكتابة له هم المأمورون باتيانهم من مال الله لا يفهم أحد من هذا الامر هذا فظهر فساد قولهم و تحكمهم بالدعوى بلا دليل و روينا هذا القول أنه حث السيد و غيره عن بريدة الاسلمى من طريق فيها الحسن بن واقد و هو ضعيف و لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و قالت