1787 لايجوز أن يقبل كافر أصلا لاعلى كافر ولا على مسلم حاش الوصية فى السفر فقط وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء الفقه فى ذلك وبيان مصدرهم
( ان النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمين مع الشاهد ) قال أبو داود : و زادني الربيع بن سليمان في هذا الخبر قال : انا الشافعي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال : فذكرت ذلك لسهيل بن أبى صالح فقال : أخبرني ربيعة و هو ثقة عندي انى حدثته إياه و لا احفظه قال عبد العزيز : و قد كانت أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله ( 1 ) و نسى بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه [ عن أبى هريرة ] ( 2 ) قال أبو محمد : فهذه آثار متظاهرة لا يحل الترك لها فالواجب أن يحكم بذلك في الدماء . و القصاص و النكاح . و الطلاق . و الرجعة و الاموال حاشا الحدود لان ذلك عموم الاخبار المذكورة و لم يأت في شيء من الاخبار منع من ذلك ، و أما الحدود فلا طالب لها الا الله تعالى و لا حق للمقذوف في إثباتها و لا في إسقاطها و لا في طلبها ، و كذلك المسروق منه و المزني بإمرأته أو حريمته أو أمته أو ذلك فليس لذلك كله طالب بلا يمين في شيء منها ، و قال الشافعي : ان في بعض الآثار ان النبي صلى الله عليه و سلم حكم بذلك في الاموال و هذا لا يوجد أبدا في شيء من الآثار الثابتة و بالله تعالى التوفيق و العجب من أصحاب أبى حنيفة يقولون دهرهم كله : المرسل . و المسند .سواء في كل بلية يقولون بها ثم يردون خبر جابر هذا بان الثقفى أرسله و انه روى مرسلا من طريق سعيد بن المسيب و غيره فاعجبوا العدم الحياء ورقة الدين ، و عجب آخر و هو أنهم يقضون بالنكول في الدماء و الاموال فيعطون المدعى بلا شاهد و لا يمين لكن بدعواه المجردة و ان كان يهوديا أو نصرانيا برأيهم الفاسد و يردون الحكم باليمين و الشاهد و يقضون بالعظائم بشهادة إمرأتين دون يمين الطالب بآرائهم الفاسدة و اختيارهم المهلك و ينكرون الحكم بشهادة إمرأتين مع يمين الطالب و بشهادة رجل مع يمين الطالب و ينكرون الحكم بشهادة مسلم ثقة مع يمين الطالب و هم يقضون بشهادة يهوديين أو نصرانيين حيث لم يأت بذلك نص قرآن و لا سنة صحيحة و يضعفون سيف بن سليمان و هو ثقة و هم آخذ الناس برواية كل كذاب كجابر الجعفي . و غيره ، و يحتجون بمغيب ذلك عن الزهرى و عطاء ، و قد غاب عنهما حكم زكاة الذهب و زكاة البقر أو علماه و رأياه منسوخا فلم يلتفتوا هنالك إلى قولهما و قلدوهما ههنا و هذا كما ترون و نسأل الله العافية ؟ ورأى مالك .و الشافعي ان لا يقضى باليمين و الشاهد الا في الاموال قال مالك : و فى القسامة و هذا لا معنى له لانه تخصيص للخبر بلا دليل 1787 مسألة و لا يجوز ان يقبل كافر أصلا لا على كافر و لا على مسلم1 - في النسخة رقم 16 بعض حفظه ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 16