1787 لايجوز أن يقبل كافر أصلا لاعلى كافر ولا على مسلم حاش الوصية فى السفر فقط وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء الفقه فى ذلك وبيان مصدرهم - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1787 لايجوز أن يقبل كافر أصلا لاعلى كافر ولا على مسلم حاش الوصية فى السفر فقط وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء الفقه فى ذلك وبيان مصدرهم

( ان النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمين مع الشاهد ) قال أبو داود : و زادني الربيع بن سليمان في هذا الخبر قال : انا الشافعي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال : فذكرت ذلك لسهيل بن أبى صالح فقال : أخبرني ربيعة و هو ثقة عندي انى حدثته إياه و لا احفظه قال عبد العزيز : و قد كانت أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله ( 1 ) و نسى بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه [ عن أبى هريرة ] ( 2 ) قال أبو محمد : فهذه آثار متظاهرة لا يحل الترك لها فالواجب أن يحكم بذلك في الدماء . و القصاص و النكاح . و الطلاق . و الرجعة و الاموال حاشا الحدود لان ذلك عموم الاخبار المذكورة و لم يأت في شيء من الاخبار منع من ذلك ، و أما الحدود فلا طالب لها الا الله تعالى و لا حق للمقذوف في إثباتها و لا في إسقاطها و لا في طلبها ، و كذلك المسروق منه و المزني بإمرأته أو حريمته أو أمته أو ذلك فليس لذلك كله طالب بلا يمين في شيء منها ، و قال الشافعي : ان في بعض الآثار ان النبي صلى الله عليه و سلم حكم بذلك في الاموال و هذا لا يوجد أبدا في شيء من الآثار الثابتة و بالله تعالى التوفيق و العجب من أصحاب أبى حنيفة يقولون دهرهم كله : المرسل . و المسند .

سواء في كل بلية يقولون بها ثم يردون خبر جابر هذا بان الثقفى أرسله و انه روى مرسلا من طريق سعيد بن المسيب و غيره فاعجبوا العدم الحياء ورقة الدين ، و عجب آخر و هو أنهم يقضون بالنكول في الدماء و الاموال فيعطون المدعى بلا شاهد و لا يمين لكن بدعواه المجردة و ان كان يهوديا أو نصرانيا برأيهم الفاسد و يردون الحكم باليمين و الشاهد و يقضون بالعظائم بشهادة إمرأتين دون يمين الطالب بآرائهم الفاسدة و اختيارهم المهلك و ينكرون الحكم بشهادة إمرأتين مع يمين الطالب و بشهادة رجل مع يمين الطالب و ينكرون الحكم بشهادة مسلم ثقة مع يمين الطالب و هم يقضون بشهادة يهوديين أو نصرانيين حيث لم يأت بذلك نص قرآن و لا سنة صحيحة و يضعفون سيف بن سليمان و هو ثقة و هم آخذ الناس برواية كل كذاب كجابر الجعفي . و غيره ، و يحتجون بمغيب ذلك عن الزهرى و عطاء ، و قد غاب عنهما حكم زكاة الذهب و زكاة البقر أو علماه و رأياه منسوخا فلم يلتفتوا هنالك إلى قولهما و قلدوهما ههنا و هذا كما ترون و نسأل الله العافية ؟ ورأى مالك .

و الشافعي ان لا يقضى باليمين و الشاهد الا في الاموال قال مالك : و فى القسامة و هذا لا معنى له لانه تخصيص للخبر بلا دليل 1787 مسألة و لا يجوز ان يقبل كافر أصلا لا على كافر و لا على مسلم


1 - في النسخة رقم 16 بعض حفظه ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 16





/ 535