1761 وصية المرء لعبده بمال مسمى أو بجزء من ماله جائز وكذلك لعبد وارثه لا يعتق عبد الموصى بذلك ولوارث الموصى أن ينتزع من عبده نفسه ماأوصى له به الخ وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 9
1761 وصية المرء لعبده بمال مسمى أو بجزء من ماله جائز وكذلك لعبد وارثه لا يعتق عبد الموصى بذلك ولوارث الموصى أن ينتزع من عبده نفسه ماأوصى له به الخ وبرهان ذلك
1760 وصية المرأة البكر ذات الاب وذات الزوج البالغة والثيب ذات الزوج جائزة ودليل ذلك
1759 لاتحل وصية فى معصية وبرهان ذلك
1758 من أوصى بمتاع بيته لام ولده أو لغير ها فانما للموصى له بذلك ما المعهود أن يضاف الى البيت من الفرش المبسوطة فيه والمعلق وغيرذلك ودليل ذلك
فيه و الدار . و العبد . و البستان منتقلة بموت المالك لها إلى ما أوصى فيه بكل ذلك أو إلى ملك الورثة لا بد من أحدهما ، و هذا بإقرارهم منتقل إلى ملك الورثة و وصية المرء في ملك غيره باطل لا تحل كما أن اجارته لملك غيره لا تحل و الاجارة انما هى في منافع حدثت في ملكه و الوصية هى في منافع تحدث في ملك الموصى و هذا حرام قال أبو محمد : قال الله تعالى : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) فلم يجعل عز و جل للورثة الا ما فضل عن الدين و الوصية فصح بنص القرآن ان ما أوصى به الموصى فلم يقع قط عليه ملك الورثة لكن خرج بموت الموصى إلى الوصية بنص القرآن و صح بنص القرآن ان ما ملكه الورثة فهو خارج عن الوصية فثبت انه لا وصية فيه للموصى أصلا ، و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) فصح يقينا أن ما ملكه الورثة فقد سقط عنه ملك الميت و اذ لا ملك له عليه فوصاياه فيه بعتق أو بنفقة أو بغير ذلك باطل مردود مفسوخ ، و بالله تعالى التوفيق 1758 مسألة و من أوصى بمتاع بيته لام ولده أو لغيرها فانما للموصى له بذلك ما المعهود ان يضاف إلى البيت من الفرش المبسوطة فيه و المعلق و الفراش الذي يقعد عليه و الذى ينام عليه بما يتغطى فيه و يتوسده و الآنية التي يشرب فيها و يؤكل و المائدة و المسامير المسمرة فيه و المناديل و الطست و الابريق ، و لا يدخل في ذلك ما لا يضاف إلى البيت من ثياب اللباس و المرفوعة و التخوت و وطاء لا يستعمل في البيت و دراهم و دنانير . و حلى . و خزانة و غير ذلك لانه انما يستعمل في ذلك ما يفهم من لغة الموصى و بالله تعالى نتأيد 1759 مسألة و لا تحل وصية في معصية لا من مسلم و لا من كافر كمن أوصى ببنيان كنيسة أو نحو ذلك لقول الله تعالى : ( و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) و لقوله تعالى : ( و أن احكم بينهم بما أنزل الله ) فمن تركهم ينفذون خلاف حكم الاسلام و هو قادر على منعهم فقد أعانهم على الاثم و العدوان 1760 مسألة و وصية المرأة البكر ذات الاب و ذات الزوج البالغة و الثيب ذات الزوج جائزة كوصية الرجل أحب الاب أو الزوج أو كرها و لا معنى لاذنهما في ذلك لان أمر الله تعالى بالوصية جاء عاما للمؤمنين و هو لفظ يعم الرجال و النساء و لم يخص عز و جل فيه احدا من أحد و ما كان ربك نسيا ، و ما نعلم في ذلك خلافا من أحد و بالله تعالى التوفيق 1761 - مسألة - و وصية المرء لعبده بمال مسمى أو بجزء من ماله جائز و كذلك