1537 لايحل البيع الصور الا للعب الصبايا فقط وبرهان ذلك
1536 لايجوز بيع السمن المائع يقع فيه الفأر حيا اوميتا ودليل ذلك
و أما خدمة المدبر فبيعها ظاهر الفساد و البطلان لانها لا يدرى كم يخدم و لعله سيخدم خمسين سنة أو لعله يموت غدا أو بعد ساعة أو يخرج حرا كذلك فهذا هو الحرام البحت و أكل المال بالباطل . و بيع الغرر و بيع ما ليس عينا و بيع ما لم يخلق بعد فقد جمع كل بلاء ، فان قيل : فقد رويتم من طريق محمد بن على بن الحسين ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم باع خدمة المدبر ) روينا ذلك من طريق شعبة عن الحكم عن ابى جعفر محمد بن على بن الحسين قلنا : هذا مرسل و المرسل لا تقوم به حجة ، و كذلك لا يجوز بيع خدمة المخدم أصلا لما ذكرنا في خدمة المدبر و لا فرق و بالله تعالى التوفيق 1536 مسألة و لا يجوز بيع السمن المائع يقع فيه الفأر حيا أو ميتا لامر رسول الله صلى الله عليه و سلم بهرقه و قد ذكرناه في كتاب الطهارة من ديواننا هذا . و فى كتاب ما يحل أكله و ما يحرم فأغنى عن إعادته ، فان كان جامدا أو وقع فيه ميتة الفأر أو نجاسة فلم تغير لونه و لا طعمه و لا ريحه أو وقع الفأر الميت أو الحى أو أى نجاسة أو أى ميتة كانت في مائع السمن فلم تغير طعما و لا لونا و لا ريحا فبيعه حلال و اكله حلال لانه لم يمنع من ذلك نص و قد قال الله تعالى : ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم ) و قال تعالى : ( و ما كان ربك نسيا ) و هذا قول اصحابنا و قد ذكرناه عن بعض السلف في الكتب المذكورة فان تغير طعمه أو لونه أو ريحه جاز بيعه أيضا كما يباع الثوب النجس و قد قلنا : ان الطاهر لا ينجس بملاقاته النجس ( 1 ) و لو أمكننا ان نفصله من الحرام لحل أكله و لم يمنع من الانتفاع به في الاكل نص فهو مباح و بالله تعالى التوفيق و هذا قول ابى حنيفة يعنى بيع ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه من المائعات التي حلتها النجاسات لانه انما يباع الشيء الذي حلته النجاسة لا النجاسة ( 2 ) و بالله تعالى التوفيق 1537 مسألة و لا يحل بيع الصور الا للعب الصبايا فقط فان اتخاذها لهن حلال حسن و ما جاز ملكه جاز بيعه الا ان يخص شيئا من ذلك نص فيوقف عنده قال الله تعالى : ( و أحل الله البيع ) و قال تعالى : ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم ) و كذلك لا يحل اتخاذ الصور الا ما كان في ثوب لما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه عن سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبى طلحة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب و لا صورة ) و من طريق مالك عن أبى النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبى طلحة يعوده قال : فوجد ( 3 ) عنده سهل بن حنيف فأمر أبو طلحة ينزع نمط كان تحته فقال له سهل : لم نزعته ؟ قال : لان فيه1 - في النسخة رقم 14 ( بملاقاة النجس ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 لا النجس ( 3 ) في النسخة رقم 14 فوجدنا