1818 لايحل لمسلمة نكاح غير مسلم اصلا ولايحل لكافرا أن يملك عبدا مسلما ولامسلمة أمة أصلا ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1818 لايحل لمسلمة نكاح غير مسلم اصلا ولايحل لكافرا أن يملك عبدا مسلما ولامسلمة أمة أصلا ودليل ذلك

الاحكام التي أجريت في أهل الكتاب أو المشركين فقال على بن أبى طالب : بل هم أهل كتاب و ذكر الخبر بطوله نا محمد بن سعيد بن نبات نا عباس بن أصبغ نا محمد بن قاسم بن محمد نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن المثنى نا عبد الاعلى بن عبد الاعلى نا سعيد بن أبى عروبة عن عبد الله الداناج قال : سمعت معبد الجهنى يحدث الحسن أن إمرأة حذيفة كان مجوسية فجعل الحسن يقول : مهلا فقال انا و الله دخلت عليها حتى كلمتها فقال لها : شابردخت قال : فحدث به الحسن بعد ذلك جده عبد الله بن ربيع التميمى نا عبد الله بن محمد ابن عثمان الاسدى نا أحمد بن خالد نا على بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن عبد الله الداناج و أبى حرة قال عبد الله الداناج عن معبد الجهنى . و قال أبو حرة عن الحسن قالا جميعا : كانت إمرأة حذيفة مجوسية نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال : يعرض عليها الاسلام فان أبت فليصلبها ان شاء ( 1 ) و ان كانت مجوسية و لكن يكرهها على الغسل من الجنابة و به إلى عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المجوسية قال أبو محمد : و قد ذكرنا في كتاب التذكية أباحه سعيد بن المسيب أكل ما ذبحه المجوسي و نحن و ان كنا نخالف سعيدا . و طاووسا في وطء الامة المجوسية بملك اليمين فانما أتينا بهما لاباحتهما نكاح المجوسيات ، و من أباح نكاح المجوسية أبو ثور قال أبو محمد : و من أبين الخطاب أن يكون الله تعالى أمر ان لا تقبل جزية من مشرك الا من أهل الكتاب و لا ان تنكح مشركة الا الكتابية و ان لا تؤكل ذبيحة مشرك الا كتابي ثم يفرق بين الاحكام المذكور فيمنع بعضها و يبيح بعضها و بالله تعالى التوفيق 1818 مسألة و لا يحل لمسلمة نكاح مسلم أصلا و لا يحل لكافر أن يملك عبدا مسلما و لا مسلمة أمة أصلا برهان ذلك قول الله عز و جل : ( و لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) و قال عز و جل : ( و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) .

قال أبو محمد : و الرق أعظم السبيل و قد قطعها الله عز و جل جملة على العموم و من خالفنا في هذا ببيعهما إذا أسلما في ملك الكافر فنقول لهم : أ رايتم طول مدة تعريضكم الامة و العبد للبيع إذا أسلما عند الكافر و قد تكون تلك المدة ساعة و تكون سنة أفى ملك الكافر هما ام ليس في ملكه ؟ و لا سبيل إلى قسم ثالث فان كانا في ملكه فلم تمنعونه من اتصال ملكه عليهما و قد أبحتموه ( 2 ) مدة ما و ما برهانكم هذا الفرق الفاسد ؟ ، و ان


1 - في النسخة رقم 16 فليضربها ان شاء ( 2 ) في النسخة رقم 16 و قد اتخذتموه

/ 535