1845 كل نكاح عقد على صداق فاسد أو على شرط فاسد فهو نكاح فاسد مفسوخ وان ولدت له الاولاد ولا يتوارثان ولايجب فيه نفقة ولا صداق ولا عدة وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 9
1845 كل نكاح عقد على صداق فاسد أو على شرط فاسد فهو نكاح فاسد مفسوخ وان ولدت له الاولاد ولا يتوارثان ولايجب فيه نفقة ولا صداق ولا عدة وبرهان ذلك
1845 مسألة و كل نكاح عقد على صداق فاسد أو على شرط فاسد مثل أن يؤجل إلى أجل مسمى أو مسمى أو بعضه إلى أجل كذلك أو على خمر أو على خنزير أو على ما يحل ملكه .أو على شيء بعينه في ملك غيره .أو على أن لا ينكح عليها .أو ان لا يتسرى عليها .أو أن لا يرحلها عن بلدها أو عن دارها .أو أن لا يغيب مدة أكثر من كذا أو على أن يعتق أم ولده فلانة أو على أن ينفق على ولدها أو نحو ذلك فهو نكاح فاسد مفسوخ أبدا و ان ولدت له الاولاد و لا يتوارثان و لا يجب فيه نفقة و لا صداق و لا عدة و هكذا كل نكاح فاسد حاش التي تزوجت بغير اذن وليها جاهلة فوطئها فان كان سمى لها مهرا فلها الذي سمى لها و ان كان لم يسم لها مهرا فلها عليه مهر مثلها فان لم يكن وطئها فلا شيء لها ، فان كان الصداق الفاسد . و الشروط الفاسدة انما تعاقداها بعد صحة عقد النكاح خاليا من كل ذلك فالنكاح صحيح تام و يفسخ الصداق و يقضى لها بمهر مثلها إلا أن يتراضيا بأقل أو أكثر فذلك جائز و تبطل الشروط كلها برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) و هذه كلها شروط ليست في كتاب الله عز و جل فهو باطل و كذلك تأجيل الصداق أو بعضه لان الله تعالى يقول : ( و آتوا النساء صدقاتهن نحلة ) فمن شرط أن لا يؤتيها صداقها أو بعضه مدة ما فقد اشترط خلاف ما أمر الله تعالى به في القرآن ، و قوله صلى الله عليه و سلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) و الخبر ان صحيحان مشهوران و قد ذكرناهما بأسانيدهما فيما سلف من كتابنا هذا ، و كل ما ذكرنا فليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو باطل مردود بنص كلامه عليه الصلاة و السلام و بضرورة العقل يدرى كل ذي عقل ان كل ما عقدت صحته بصحة ما لا يصح فانه لا يصح ، فكل نكاح عقد على أن لا صحة له الا بصحة الشروط المذكورة فلا صحة له ، فاذ لا صحة له فليست زوجة و إذ ليست زوجة فان كان عالما فعليه حد الزنا و لا يلحق به الولد لان النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( الولد للفراش و للعاهر الحجر ) فليس الا فراش أو عهر فاذ ليست فراشا فهو عهر و العهر لا يلحق فيه ولد و الحد فيه واجب ، فان كان جاهلا فلا حد عليه و الولد لاحق به لان رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى بالحق و لم تزل الناس يسلمون و فى نكاحهم الصحيح و الفاسد كالجمع بين الاختين و نكاح أكثر من أربع .و إمرأة الاب ففسخ عليه الصلاة و السلام كل ذلك و ألحق فيه الاولاد فالولد لاحق بالجاهل لما ذكرنا و أما استثناؤنا التي نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فللخبر